ولو اجتمع أحدهما مع الآخر، فتولد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه (2)، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر، أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا (3)، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما، إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة (4).
____________________
(1) على المشهور. بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن السيد. وجده الناصر فذهبا إلى طهارتهما، وعن البحار متابعتهما في ذلك. لصحيح زرارة: " عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال (ع): لا بأس " (* 1)، وقريب منه موثق ابنه (* 2) ولعمومات طهارتها من الميتة الشاملة لها منهما. ولما عن الأول من حكاية الاجماع على الطهارة. ومن دعوى نفي الجزئية (وفيه): أن الصحيح والموثق - مع أنهما غير ظاهرين في المدعى - أخص منه. وعمومات طهارتها من الميتة ظاهرة في نفي نجاسة الموت لا مطلقا. ونفي الجزئية والاجماع ممنوعان.
(2) لاطلاق دليل نجاسة المتبوع منهما.
(3) لاطلاق دليل طهارة المتبوع لو كان، ولأصالة الطهارة لو لم يكن أو لم يكن له مثل أصلا.
(4) لامكان دعوى كون المرجع فيه استصحاب النجاسة الثابتة له قبل ولوج الروح فيه، باعتبار كونه جزءا من الأم وهو مقدم على أصالة الطهارة، ومجرد ولوج الروح فيه لا يوجب تعدد الموضوع - عرفا - كما تقدم نظيره. ومنه يظهر الاكتفاء في نجاسة الولد بنجاسة الأم. كما يظهر
(2) لاطلاق دليل نجاسة المتبوع منهما.
(3) لاطلاق دليل طهارة المتبوع لو كان، ولأصالة الطهارة لو لم يكن أو لم يكن له مثل أصلا.
(4) لامكان دعوى كون المرجع فيه استصحاب النجاسة الثابتة له قبل ولوج الروح فيه، باعتبار كونه جزءا من الأم وهو مقدم على أصالة الطهارة، ومجرد ولوج الروح فيه لا يوجب تعدد الموضوع - عرفا - كما تقدم نظيره. ومنه يظهر الاكتفاء في نجاسة الولد بنجاسة الأم. كما يظهر