(مسألة 2): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص، وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس (2). ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات (3).
____________________
طهارة الماء التي هي شرط التطهير به، فكما أن أثر الثاني طهارة المغسول به تعبدا، كذلك أثر الأول نجاسة الملاقي له تعبدا.
(1) مبني على أن الشرط ليس وجود الرطوبة، بل سرايتها من أحد المتلاقيين إلى الآخر، واستصحاب بقاء الرطوبة لا يصلح لاثبات سرايتها إلى الملاقي إلا بناء على الأصل المثبت. وقد يحتمل التفصيل بين كون المشكوك الرطوبة في النجس فالثاني، لما ذكر، والرطوبة في الطاهر الملاقي له فالأول، لعدم اعتبار سرايتها من الطاهر إلى النجس في تنجيس الطاهر به، لعدم الدليل على ذلك. نعم لا بد فيها أن تكون قابلة للانتقال إلى الملاقي بمجرد الملاقاة، ولا يعتبر الانتقال الفعلي، فإذا شك في بقاء الرطوبة القابلة للانتقال يبنى على بقائها بالاستصحاب، ويترتب عليه أثره وهو الانفعال. (وفيه): أنه خلاف ما دل على اعتبار الرطوبة المسرية - بمعنى المنتقلة - بمجرد الملاقاة. ولذا لا نقول بالنجاسة إذا كانت عين النجاسة لا تقبل التلوث بالرطوبة التي على العين الطاهرة.
(2) للاستصحاب.
(3) لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في المطهر العاشر من المطهرات نعم لو شك في زوال عين النجاسة فقد شك في طهارة عضو الحيوان،
(1) مبني على أن الشرط ليس وجود الرطوبة، بل سرايتها من أحد المتلاقيين إلى الآخر، واستصحاب بقاء الرطوبة لا يصلح لاثبات سرايتها إلى الملاقي إلا بناء على الأصل المثبت. وقد يحتمل التفصيل بين كون المشكوك الرطوبة في النجس فالثاني، لما ذكر، والرطوبة في الطاهر الملاقي له فالأول، لعدم اعتبار سرايتها من الطاهر إلى النجس في تنجيس الطاهر به، لعدم الدليل على ذلك. نعم لا بد فيها أن تكون قابلة للانتقال إلى الملاقي بمجرد الملاقاة، ولا يعتبر الانتقال الفعلي، فإذا شك في بقاء الرطوبة القابلة للانتقال يبنى على بقائها بالاستصحاب، ويترتب عليه أثره وهو الانفعال. (وفيه): أنه خلاف ما دل على اعتبار الرطوبة المسرية - بمعنى المنتقلة - بمجرد الملاقاة. ولذا لا نقول بالنجاسة إذا كانت عين النجاسة لا تقبل التلوث بالرطوبة التي على العين الطاهرة.
(2) للاستصحاب.
(3) لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في المطهر العاشر من المطهرات نعم لو شك في زوال عين النجاسة فقد شك في طهارة عضو الحيوان،