____________________
الوجوب، وللعبد حجة على نفي الحرمة. ولو أفتي بالحرمة مع احتمال الوجوب كان الأمر بالعكس. وربما لا تكون الفتوى حجة للمكلف ولا عليه، كما لو أفتي بالإباحة مع العلم بانتفاء الوجوب والحرمة، فإن مثل هذه الفتوى لا يصح اعتبار الحجية لها لا للمولى ولا للعبد. هذا كله بلحاظ العمل، وأما بلحاظ التشريع فيصح اعتبار الحجية لها على أن تكون حجة للعبد في جواز اعتقاد الإباحة، إذ لولاها كان اعتقاد الإباحة تشريعا محرما.
وحينئذ نقول: يجب التقليد في جميع الأحكام - الزامية كانت أم غيرها - من حيث جواز الالتزام بها ونفي التشريع. وأما من حيث العمل فإن لم تكن الفتوى حجة على العبد ولا له لم يجب التقليد، وإن كانت حجة له - سواء أكانت حجة عليه أم لا - يجب التقليد، سواء أكان هو الالتزام أم العمل، اعتمادا على الفتوى، لتوقف الأمن من العقاب عليه.
وإن كانت الفتوى حجة عليه لا غير لم يجب التقليد، إذ لا أثر له في الأمن من العقاب، لكون المفروض عدم كون الفتوى حجة له. وإن شئت قلت: إذا كان مفاد الفتوى مطابقا للاحتياط المطلق لا يجب التقليد لأنه لغو. وإن كان مفادها مخالفا للاحتياط المطلق أو للاحتياط من وجه يجب التقليد. وإن لم يكن المورد من موارد الاحتياط لا يجب التقليد، لأنه لغو أيضا. فلاحظ وتأمل.
(1) الحكم المذكور مبني على جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من
وحينئذ نقول: يجب التقليد في جميع الأحكام - الزامية كانت أم غيرها - من حيث جواز الالتزام بها ونفي التشريع. وأما من حيث العمل فإن لم تكن الفتوى حجة على العبد ولا له لم يجب التقليد، وإن كانت حجة له - سواء أكانت حجة عليه أم لا - يجب التقليد، سواء أكان هو الالتزام أم العمل، اعتمادا على الفتوى، لتوقف الأمن من العقاب عليه.
وإن كانت الفتوى حجة عليه لا غير لم يجب التقليد، إذ لا أثر له في الأمن من العقاب، لكون المفروض عدم كون الفتوى حجة له. وإن شئت قلت: إذا كان مفاد الفتوى مطابقا للاحتياط المطلق لا يجب التقليد لأنه لغو. وإن كان مفادها مخالفا للاحتياط المطلق أو للاحتياط من وجه يجب التقليد. وإن لم يكن المورد من موارد الاحتياط لا يجب التقليد، لأنه لغو أيضا. فلاحظ وتأمل.
(1) الحكم المذكور مبني على جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من