إنه كان نجسا والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية (1)، وعدم الحكم بالنجاسة.
____________________
حينما سئل عن العمري وابنه (قدهما): " ما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني يقولان " (* 1)، فإنه ظاهر في تنزيل نفس الأداء والقول، زائدا على تنزيل المؤدى والمقول. مضافا إلى كونه الموافق للمرتكزات العقلائية المنزل عليها الخطاب، فإن الطرق عندهم بمنزلة العلم. فيتعين الوجه الأول في تصحيح جريان الاستصحاب، والوجوه الآخر كلها محل نظر واشكال. والله سبحانه ولي التوفيق.
(1) لازم ما ذكره سابقا هو الحكم بالنجاسة، ومجرد إخبار أحدهما بالطهارة فعلا لا أثر له في الفرق، لأنه ليس بحجة لأنه خبر وأحد، فيكون كما لو كان الشاهد جاهلا بحاله فعلا الذي تقدم منه (قده) الحكم بنجاسته. نعم يفترق الفرضان: بأن الجاهل يجري في حقه الاستصحاب، والعالم لا يجري في حقه لانتفاء الشك. لكنه ليس بفارق، لأن الاستصحاب جار في حق المشهود عنده في الفرضين، وهو المدار في قبول الشهادة بالتقريب المتقدم في المسألة الماضية فالفرق بين المسألتين غير ظاهر. فإذا التحقيق ما عرفت، من أنه إن كانا حاكيين عن واقعة واحدة، وقد اختلفا في زمانها، فأحدهما يقول: أمس وهو اليوم طاهر، والآخر يقول:
اليوم، كانت شهادتهما حجة على ثبوت النجاسة في أحد الزمانين، كما لو شهدا بأنه نجس إما اليوم أو أمس. وقد تقدم الاشكال فيه في المسألة السابقة. ولو كان مرجع شهادة الشاهد بنجاسة فعلا إلى الشهادة بنجاسته سابقا وبقائها فعلا، فهما معا يشهدان بالنجاسة سابقا، ويختلفان في بقائها
(1) لازم ما ذكره سابقا هو الحكم بالنجاسة، ومجرد إخبار أحدهما بالطهارة فعلا لا أثر له في الفرق، لأنه ليس بحجة لأنه خبر وأحد، فيكون كما لو كان الشاهد جاهلا بحاله فعلا الذي تقدم منه (قده) الحكم بنجاسته. نعم يفترق الفرضان: بأن الجاهل يجري في حقه الاستصحاب، والعالم لا يجري في حقه لانتفاء الشك. لكنه ليس بفارق، لأن الاستصحاب جار في حق المشهود عنده في الفرضين، وهو المدار في قبول الشهادة بالتقريب المتقدم في المسألة الماضية فالفرق بين المسألتين غير ظاهر. فإذا التحقيق ما عرفت، من أنه إن كانا حاكيين عن واقعة واحدة، وقد اختلفا في زمانها، فأحدهما يقول: أمس وهو اليوم طاهر، والآخر يقول:
اليوم، كانت شهادتهما حجة على ثبوت النجاسة في أحد الزمانين، كما لو شهدا بأنه نجس إما اليوم أو أمس. وقد تقدم الاشكال فيه في المسألة السابقة. ولو كان مرجع شهادة الشاهد بنجاسة فعلا إلى الشهادة بنجاسته سابقا وبقائها فعلا، فهما معا يشهدان بالنجاسة سابقا، ويختلفان في بقائها