(مسألة 8): إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير. والأحوط تطهير البدن (2). وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد
____________________
مع التمكن من الامتثال التفصيلي، وتقدم الاشكال عليه. فراجع.
(1) قد يشكل: بأن غير المميز لا يجري فيه الأصل، كما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة، وحقق في محله، من عدم جريان الأصل في الفرد المردد (وفيه): أن الفرد المردد الذي لا يجري فيه الأصل ليس مطلق غير المتميز، بل خصوص المردد بين المعلوم ثبوت الحكم له والمعلوم انتفاؤه عنه. أما المردد بين فردين إذا كان حاكيا عن فرد معين في الواقع، وهو مشكوك، مثل الثوب الذي لم يلاق النجاسة المعلومة - كما في الفرض - فلا مانع من جريان الأصل فيه.
(2) إن قلنا بوجوب الصلاة عاريا مع الانحصار، فلا ينبغي الاشكال في وجوب تطهير البدن - عملا بمانعية النجاسة - لأنه إذا طهر بدنه وصلى عاريا لم يصل في النجاسة، بخلاف ما لو طهر الثوب وصلى فيه لأنه صلى وبدنه نجس قطعا. أما بناء على وجوب الصلاة في الثوب رعاية لشرطية التستر وإن لزمت المخالفة لمانعية النجاسة، فلأجل أن النجاسة المأخوذة موضوعا للمانعية ملحوظة بنحو الطبيعة السارية، فكما أن نجاسة البدن مانعة كذلك نجاسة الثوب، فيجب عليه رفع إحداهما مع الامكان، فيتخير بينهما.
إلا أن يقال: نجاسة البدن مما يحتمل أولويتها في المانعية، فيدور
(1) قد يشكل: بأن غير المميز لا يجري فيه الأصل، كما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة، وحقق في محله، من عدم جريان الأصل في الفرد المردد (وفيه): أن الفرد المردد الذي لا يجري فيه الأصل ليس مطلق غير المتميز، بل خصوص المردد بين المعلوم ثبوت الحكم له والمعلوم انتفاؤه عنه. أما المردد بين فردين إذا كان حاكيا عن فرد معين في الواقع، وهو مشكوك، مثل الثوب الذي لم يلاق النجاسة المعلومة - كما في الفرض - فلا مانع من جريان الأصل فيه.
(2) إن قلنا بوجوب الصلاة عاريا مع الانحصار، فلا ينبغي الاشكال في وجوب تطهير البدن - عملا بمانعية النجاسة - لأنه إذا طهر بدنه وصلى عاريا لم يصل في النجاسة، بخلاف ما لو طهر الثوب وصلى فيه لأنه صلى وبدنه نجس قطعا. أما بناء على وجوب الصلاة في الثوب رعاية لشرطية التستر وإن لزمت المخالفة لمانعية النجاسة، فلأجل أن النجاسة المأخوذة موضوعا للمانعية ملحوظة بنحو الطبيعة السارية، فكما أن نجاسة البدن مانعة كذلك نجاسة الثوب، فيجب عليه رفع إحداهما مع الامكان، فيتخير بينهما.
إلا أن يقال: نجاسة البدن مما يحتمل أولويتها في المانعية، فيدور