الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ١
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه
العصر
آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الأول
(١)
مفاتيح البحث:
العصر (بعد الظهر)
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة الطبعة الثالثة
3
2
مقدمة الماتن والشارح (قدس سر هما)
5
3
يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
6
4
يجوز الاحتياط حتى للمجتهد
6
5
يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار
8
6
يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط
9
7
لا مورد للتقليد في القطعيات
10
8
حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط
10
9
مفهوم التقليد.
11
10
مفهوم التقليد.
14
11
إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميت
24
12
لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم
25
13
الكلام في وجوب تقليد الأعلم
26
14
الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو بأحدهما
29
15
هل يلزم تقليد الأورع؟
31
16
لو لم يكن للأعلم فتوى في المسألة جاز الرجوع لغيره ولا يجب الاحتياط
32
17
إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
32
18
حكم عمل الجاهل المقصر أو القاصر إذا كان مطابقا للواقع أو لرأي من يقلده حين الالتفات
35
19
المراد من الأعلم، والمرجع في تعيينه
36
20
حكم تقليد المفضول إذا وافق الأفضل في الفتوى
37
21
لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليد
37
22
طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام
38
23
إذا تردد الأعلم بين مجتهدين
39
24
شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا
40
25
تحقيق مفهوم العدالة، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة
46
26
طرق ثبوت العدالة
54
27
إذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه
57
28
إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد
57
29
إذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
58
30
يجب العلم باحكام العبادات، ويكفي العلم الاجمالي
58
31
يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء
58
32
التقليد في الاحكام غير الالزامية
59
33
الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر
60
34
الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر
61
35
إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما. مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهما
61
36
إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه
62
37
إذا قلد مجتهدا بتخيل أنه زيد فبان عمرا
64
38
طرق معرفة فتوى المجتهد
65
39
إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى وجب العدول عنه
66
40
إذا تردد الأعلم بين شخصين
66
41
إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال
67
42
إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله
67
43
إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده
68
44
إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص
69
45
إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص
69
46
يحرم الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء والشهادة عنده وأخذ المال بحكمه وإن كان حقا، إلا مع انحصار استنقاذ الحق بذلك
71
47
يشترط في المفتي والقاضي العدالة
73
48
إذا شك في أن أعماله السابقة كانت عن تقليد أولا
74
49
يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم
74
50
إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر أعلم في بعض آخر
75
51
إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلام
75
52
إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها
77
53
حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم
78
54
وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيما أو وليا
78
55
إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسألة كان كمن لم يقلد
80
56
من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول
81
57
(تنبيه): في حكم الشك في صحة التقليد السابق
85(ش)
58
الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي؟
86
59
إذا اختلف المتعاملان في التقليد
88
60
المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين
89
61
لا يجوز رد حكم الحاكم، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد
91
62
إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى
95
63
حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد
96
64
من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم
97
65
حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت
98
66
ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد
99
67
كيفية العمل في موارد احتياطات الأعلم
100
68
ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي
100
69
التبعيض في التقليد في العمل الواحد
101
70
يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط
102
71
لا تقليد في أصول الدين. ولا في مسائل أصول الفقه، أو مبادي الاستنباط. أو موضوعات الاحكام على تفصيل
103
72
تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد
106
73
هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيه
107
74
للعامي إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية
107
75
المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه
107
76
الظن برأي المجتهد ليس حجة. إلا أن يستند إلى ظواهر الألفاظ
108
77
كتاب الطهارة - فصل في المياه تقسيم الماء إلى مطلق، ومضاف، وبيان أقسام المطلق
109
78
الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحدث والخبث
110
79
الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث
111
80
ينجس المضاف المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا " - على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط - إلا مع التدافع من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسة
114
81
المضاف والمطلق إذا صعدا
115
82
إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف
116
83
المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاري
117
84
إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق
118
85
إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق
118
86
الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجس بتغير أحد أو صافه الثلاثة - الطعم واللون والرائحة - بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها
119
87
حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة
120
88
الكلام في التغير التقديري دون الحسي
121
89
لا أثر للتغير بغير الأوصاف الثلاثة من أوصاف النجاسة
123
90
لو لاقي الماء النجاسة فتغير أحد أو صافه الثلاثة بغير وصف النجاسة
123
91
لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي
124
92
لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره. مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه
125
93
إذا لاقي الماء النجس ولم يتغير ثم تغير وشك في استناد تغيره إلى الملاقاة
127
94
إذا لاقي الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقي وغيره
128
95
إذا شك في التغير. أو في استناده إلى الملاقاة، أو في نجاسة الملاقي بني على الطهارة
128
96
إذا استند التغير إلى ملاقاة الطاهر والنجس معا
128
97
إذا زال تغير الماء من قبل نفسه
129
98
فصل في الماء الجاري اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقا
131
99
الجاري إذا لم يكن له مادة بحكم الراكد يعتصم إلا بالكرية
134
100
حكم الشك في أن للماء مادة. وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي
135
101
لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه
137
102
تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة
138
103
الراكد المتصل بالجاري كالجاري
139
104
العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف
140
105
إذا تغير بعض الجاري دون بعض
140
106
فصل في الراكد بلا مادة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس
141
107
الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لا يدركه الطرف
148
108
لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها
149
109
تحديد الكر بحسب الوزن
150
110
تحديد الكر بحسب المساحة، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها
152
111
لابد من تحقق الكر دقة، ولا يكفي ما دونه ولو بنصف مثقال
162
112
ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه
162
113
الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر
163
114
إذا شك في كرية الماء
163
115
إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها
166
116
إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد
168
117
إذا لا قت النجاسة أحد المائين المعلوم كرية أحد هما المعين
169
118
إذا لا قت النجاسة أحد مائين يعلم بنجاسة أحد هما المعين
169
119
إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف، أو أحد كرين أحد هما مطلق والاخر مضاف
169
120
القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس. مع تحقق مفاد النبوي: " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا "
170
121
فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماء
175
122
كيفية تطهير الثوب أو الفراش بالمطر
180
123
المطر عاصم للماء القليل ومطهر له
181
124
فروع التطهير بماء المطر، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا
182
125
كيفية تطهير الاناء المتنجس بالولوغ أو بغيره بالمطر
185
126
فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة
186
127
هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك
187(ش)
128
الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس
189(ش)
129
فصل البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزح
193
130
إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر
197
131
يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به، وكذا باتصاله بماء المطر
198
132
الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره بالقاء الكر عليه
201
133
طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينة
202
134
الكلام في حجية خبر العدل الواحد
205
135
حجية قول ذي اليد
206
136
عدم حجية الظن في المقام
208
137
إذا تعارض خبر ذي اليد والبينة
209
138
إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الأصل
209
139
إذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الأربعة
214
140
طرق ثبوت الكرية
214
141
يحرم شرب الماء النجس، ويجوز سقيه للحيوانات والأطفال
215
142
يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسة
216
143
فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث
219
144
الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث.
224
145
الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته
228
146
القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه
236
147
شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها
237
148
إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
239
149
إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره
239
150
الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له
240
151
إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم
241
152
الكلام في بعض ما يطهر تبعا
242
153
ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة
242
154
غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟
242
155
فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر
244
156
الماء المشكوك إطلاقه لا يحكم باطلاقه إلا مع سبق الاطلاق
244
157
الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموال
244
158
إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة
246
159
إذا اشتبه مضاف في حصور أو غيره
247
160
إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه
248
161
إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته، أو بنجاسته أو غصبيته
249
162
إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة
251
163
ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة
253
164
إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس
261
165
إذا كان أحد الإنائين المعين نجسا والاخر طاهرا " فأريق أحد هما ولم يعلم انه أيهما
262
166
إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحد هما، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره
263
167
إذا علم بنجاسة أحد المائين اللذين قد توضأ من أحد هما
266
168
إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟
267
169
فصل في الأسئار معنى السؤر
268
170
سؤر نجس العين نجس، وسؤر طاهر العين طاهر
268
171
الأسئار التي يكره استعمالها
271
172
فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة (الأول والثاني): البول والغائط من غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة
273
173
الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه، ومنه الخفاش
275
174
لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة
279
175
البول والغائط من محلل اللحم - حتى المكروه - طاهر ان
281
176
الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل
283
177
الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن وأحكامها
284
178
حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهما
286
179
الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك، وحكم أكل لحمه، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان
288
180
هل مقتضى الأصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه
291(ش)
181
إذا شك في ان للحيوان دم سائل
295
182
حكم فضلات الحيات والتماسيح
296
183
(الثالث) من النجاسات: المني من كل حيوان له دم سائل وإن حل أكل لحمه
296
184
طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان إلا نجس العين
297
185
(الرابع): من النجاسات: الميتة من كل ماله دم سائل. مع التعرض إلى طوائف الاخبار الدالة علي ذلك وإلى ميتة الانسان بالخصوص
299
186
الأجزاء المبانة من الميتة نجسة
305
187
طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة
305
188
الكلام في الإنفحة وتحقيق المراد منها
308
189
الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة
310
190
الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها
312
191
الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره
315
192
ميتة ما لا نفس له طاهرة
320
193
إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة
322
194
المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه
322
195
يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتها
323
196
الكلام في يد المسلم المسبوقة بيد الكافر
330(ش)
197
ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال
331
198
ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية
331
199
لا يطهر جلد الميتة بالدبغ
332
200
السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيضة
333
201
ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة
334
202
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو مات البعض لم ينجس
335
203
خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد
336
204
نجاسة المضغة والمشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة
337
205
العضو المقطوع المتصل بجلدة رقيقة
337
206
حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء
337
207
ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن
337
208
العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين
338
209
الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره
338
210
يحرم بيع الميتة
338
211
هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الإشارة إلى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس
340
212
(الخامس) من النجاسات: الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق أنه لا دليل على نجاسته كلية
343
213
طهارة دم ما لا نفس له، وكذا الدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)
347
214
طهارة الدم المتخلف في ذبيحة المأكول، مع الكلام في غيره
348
215
حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة
350
216
يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، إلا ما يعد جزءا من اللحم
353
217
حكم الدم الأبيض
354
218
الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له
355
219
حكم دم الجنين الذي ذكاته بذكاة أمه
355
220
حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته بإصابة الآلة له
355
221
ما يشك في كونه دما أو في كونه من القسم النجس من الدم طاهر
356
222
الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف، وفي صوره
356
223
لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيره
358
224
الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح
359
225
الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة
360
226
إذا غرز إبرة أو سكينا في بدنه وأخرجها نظيفة
362
227
الدم الخارج من بين الأسنان المستهلك في الريق
362
228
الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد
363
229
(السادس والسابع) من النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحريين وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة
363
230
حكم المتولد منهما أو من أحد هما
365
231
(الثامن) من النجاسات: الكافر على كلام، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته
367
232
الكلام في المرتد
377
233
نجاسة رطوبات الكافر وأجزائه حتى مالا تحله الحياة
377
234
المعيار في تحقق الكفر، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين
378
235
ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه
380
236
إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزنا
383
237
الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا
384(ش)
238
الكلام فيما لو سبي ولد الكافر
384(ش)
239
ولد الزنا من المسلمين طاهر
385
240
نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب
386
241
الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود
387
242
طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة (ع)
391
243
مشكوك الاسلام طاهر
398
244
(التاسع) من النجاسات: الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة. مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارة
399
245
المسكر الجامد بالأصل طاهر، بخلاف الجامد بالعارض
404
246
تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة
405
247
حكم العنب إذا غلى بلا عصر
411
248
حكم العصير التمري والزبيبي
411
249
الكلام في الاستصحاب التعليقي
415(ش)
250
الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي
424(ش)
251
إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاه
429
252
الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الأمراق وغيرها
430
253
(العاشر) من النجاسات: الفقاع
430
254
الكلام في حقيقة الفقاع
432
255
ماء الشعير الذي يصفه الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
433
256
(الحادي عشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرام
434
257
كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال
437
258
حكم ما إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس
437
259
حكم ما إذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل
437
260
إذا أجنب الصبي في حرام
438
261
(الثاني عشر) من النجاسات: عرق الإبل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال
438
262
بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات
440
263
كل مشكوك النجاسة ذاتا أو عرضا طاهر ظاهرا، إلا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء
442
264
الكلام في غسالة الحمام، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها
443
265
يستحب رش الماء لمن أراد الصلاة في معابد اليهود والنصارى والمجوس
446
266
لا يجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو أمكن تحصيل العلم حالا
447
267
فصل في طرق ثبوت النجاسة حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة
448
268
الكلام في علم الوسواسي
449
269
العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف
450
270
لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها
454
271
لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة
454
272
يكفي الشهادة بسبب النجاسة وإن لم يعتقد الشاهد أن سبب لها
455
273
حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه
455
274
الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين
458
275
إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا
459
276
لو شهد أحد هما بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا
462
277
يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطا
463
278
لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ
464
279
حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا أو أخبر بها بعد خروج العين عن يده
465
280
فصل في كيفية تنجس المتنجسات ابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين
466
281
لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس
467
282
المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه للنجاسة إلا مع التدافع على تفصيل. أما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة
468
283
إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو سراية الرطوبة في أحدهما
470
284
إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليها
471
285
المعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه
472
286
ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء
473
287
نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها، فلا يتنجس الانف بملاقاتها
474
288
يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
475
289
لابد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق
475
290
تحقيق الكلام في تداخل النجاسات
476
291
إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة
478
292
الكلام في تنجيس المتنجس
479
293
لا يجري على المتنجس أحكام النجاسة التي تنجس بها
486
294
الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة لا تتنجس
487
295
الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
487
296
فصل في احكام النجاسات يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه
488
297
تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية دون الاذان والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب " مع الكلام في اعتبارها في الإقامة وسجدتي السهو
489
298
الكلام في اعتبار الطهارة فيما يلتحف به المصلي المضطجع
490
299
يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع
490
300
يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود
492
301
تجب إزالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرفي، ويحرم تنجيسها
493
302
حكم إدخال النجاسة أو المتنجس للمسجد إذا لم يستلزم تلويثه
494
303
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا يختص بمن نجسها
496
304
الكلام فيمن رأى نجاسة في المسجد فلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض إلى أمور خمسة: (الأول): وجوب إزالة النجاسة فورا " وعدم الانشغال بالصلاة
496
305
(الثاني): هل يقتضي الامر بالشئ النهي عن ضده " فتكون الصلاة منهيا عنها حينئذ؟
497(ش)
306
(الثالث): هل يقتضي النهي المذكور - لو قيل به - فساد الصلاة؟
497(ش)
307
(الرابع): في تصحيح الترتب
497(ش)
308
(الخامس): في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة
497(ش)
309
من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناء
501
310
إذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا أولا؟
503
311
هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟
504
312
إذا تنجس حصير المسجد
506
313
إذا استلزم تطهير المسجد تخريبه أجمع
506
314
إذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الأراضي المفتوحة عنوة
506
315
إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا أمكن تطهيره بعد ذلك
508
316
إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟
508
317
إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوه
509
318
إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
511
319
حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين
512
320
إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يخرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا " ما يتصل بالمسجد
513
321
إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما
514
322
لا تجب إزالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره
514
323
هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها
514
324
حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
515
325
حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
516
326
مس المصحف بالعضو المتنجس
516
327
كتابة القرآن بالحبر المتنجس
517
328
حكم إعطاء المصحف للكافر وأخذه منه. ووضعه على العين النجسة
517
329
إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع)
518
330
إذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف
518
331
كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره
519
332
وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك
519
333
حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنه
520
334
يجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وظروفهما
521
335
التسبيب إلى أكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير و المؤجر وغيرهما بالنجاسة
522
336
الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس، وإعلامه بالنجاسة
524
337
فصل في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته
527
338
إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية أو جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة
527
339
إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية
529
340
إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة
532
341
إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته
537
342
إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته
540
343
إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة
540
344
إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيه
541
345
لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة
542
346
الكلام فيما لو انحصر ثوبه في النجس
542
347
لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة
546
348
(تنبيه): في أن التزاحم بين أجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية
549(ش)
349
لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين أو يصلي في الطاهر؟
550
350
لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وإن احتمل كون النجس أكثر من واحد
550
351
إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهما
551
352
إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفها
552
353
إذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث
553
354
هل تجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا ثم تمكن من الطاهر؟
553
355
من سجد على الموضع النجس اضطرارا ثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الإعادة
554
356
إذا سجد على المواضع النجس جهلا أو نسيانا فهل يجب عليه الإعادة؟
554
357
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور (الأول): دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه.
555
358
هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار أولا؟
559
359
هل يجب شد الجرح حتى يمنع سيلان الدم؟
559
360
لا يختص العفو بموضع الجرح.
559
361
الكلام في العفو عن تواقع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به
560
362
يجب تطهير اليد إذا تنجست في مقام العلاج
561
363
الكلام في دم البواسير
561
364
لا يعفى عن دم الرعاف
561
365
يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة
561
366
إذا شك في أن الدم من الجروح والقروح أولا
562
367
لو تعددت الجروح وبرئ بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي
562
368
(الثاني): مما يعفى عنه الدم دون الدرهم
563
369
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان
565
370
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان
566
371
المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه
567
372
إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر
572
373
إذا اتصل بالدم الأقل من الدرهم رطوبة خارجية
574
374
إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها، أو شك في أنه أقل من الدرهم
575
375
المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور
577
376
إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو؟
578
377
إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا
578
378
إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا
578
379
(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة
579
380
(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة
581
381
(الرابع): المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة
582
382
حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب، والعظم النجس الذي يجبر به
586
383
(الخامس) ثوب المريبة للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة
586
384
الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم
587
385
يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبسه للانحصار فيه أو للحاجة إلى لبس جميع ثيابها
590
386
هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟
590
387
هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله.
591
388
(السادس): كل نجاسة في حال الاضطرار
591
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org