(مسألة 1): ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء (2).
(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته، ثم صلى فيه، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع (3)، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء.
وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا (4).
وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته (5)
____________________
الجاهل إذا علم في الأثناء.
(1) للاطلاق.
(2) لاطلاق دليل الإعادة على العالم. وقد تقدم الكلام في عموم حديث: " لا تعاد.. " للجاهل بالحكم. ومثله الكلام في ناسي الحكم.
(3) لصدق كونه لا يعلم بالنجاسة، الذي أخذ موضوعا لنفي وجوب الإعادة في النصوص. ومجرد العلم بها قبل الغسل لا يجدي في دخوله تحت قوله (ع): " إن كان علم. " لأن المراد به العلم حين الصلاة. ولا ينافيه وجوب الإعادة على الناسي، لأنه من أفراد العالم أو لقيام الدليل عليه بالخصوص. ومثل الفرض من علم بالنجاسة، ثم تردد بنحو الشك الساري فصلى، فانكشف ثبوت النجاسة.
(4) فإن صدق عدم العلم فيه واضح. نعم لو علم نجاسته سابقا كان استصحابها بمنزلة العلم، ولذا يقوم مقام العلم المأخوذ موضوعا في الحكم على نحو الطريقية.
(5) فإن حجية خبر الوكيل وكونه بمنزلة العلم يستوجب كون الفرض
(1) للاطلاق.
(2) لاطلاق دليل الإعادة على العالم. وقد تقدم الكلام في عموم حديث: " لا تعاد.. " للجاهل بالحكم. ومثله الكلام في ناسي الحكم.
(3) لصدق كونه لا يعلم بالنجاسة، الذي أخذ موضوعا لنفي وجوب الإعادة في النصوص. ومجرد العلم بها قبل الغسل لا يجدي في دخوله تحت قوله (ع): " إن كان علم. " لأن المراد به العلم حين الصلاة. ولا ينافيه وجوب الإعادة على الناسي، لأنه من أفراد العالم أو لقيام الدليل عليه بالخصوص. ومثل الفرض من علم بالنجاسة، ثم تردد بنحو الشك الساري فصلى، فانكشف ثبوت النجاسة.
(4) فإن صدق عدم العلم فيه واضح. نعم لو علم نجاسته سابقا كان استصحابها بمنزلة العلم، ولذا يقوم مقام العلم المأخوذ موضوعا في الحكم على نحو الطريقية.
(5) فإن حجية خبر الوكيل وكونه بمنزلة العلم يستوجب كون الفرض