(مسألة 4): الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال (1) والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ، على الأقوى (2).
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة (3)، بل مطلق، الحيوان الجلال على الأحوط.
____________________
(1) كما في الجواهر وعن المنتهى. ينشأ من عدم الحرمة في حقه، لحديث رفع القلم عن الصبي، ومن ثبوت الحرمة في حد ذاته. لكن الأقوى الطهارة، وإرادة الحرمة في حد ذاته ممنوعة جدا. ولذا لا يظن الالتزام في مثل وطئ الشبهة. بل لازمه النجاسة في وطئ الزوجة، لأنه حرام في حد ذاته، وإنما صار حلالا بالعرض بطروء عنوان الزوجية. فتأمل.
(2) لأن مقتضى أدلة التكاليف ثبوت المناطات في فعل الصبي كفعل البالغ وحديث رفع القلم إنما يقتضي رفع الالزام، فيبقى المناط الموجب للمشروعية بحاله كما تقدم غير مرة.
(3) كما عن الشيخين والقاضي والمنتهى، وعن الأردبيلي، وتلميذه في المدارك، وتلميذه في الذخيرة: الميل إليه، بل نسب إلى مشهور القدماء. لمصحح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): " لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله " (* 1).
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): " لا تأكلوا لحوم الجلالة، وأن أصابك من عرقها شئ فاغسله " (* 2) والمحكي عن المتأخرين الكراهة
(2) لأن مقتضى أدلة التكاليف ثبوت المناطات في فعل الصبي كفعل البالغ وحديث رفع القلم إنما يقتضي رفع الالزام، فيبقى المناط الموجب للمشروعية بحاله كما تقدم غير مرة.
(3) كما عن الشيخين والقاضي والمنتهى، وعن الأردبيلي، وتلميذه في المدارك، وتلميذه في الذخيرة: الميل إليه، بل نسب إلى مشهور القدماء. لمصحح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): " لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله " (* 1).
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): " لا تأكلوا لحوم الجلالة، وأن أصابك من عرقها شئ فاغسله " (* 2) والمحكي عن المتأخرين الكراهة