ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود (3).
____________________
(1) لاطلاق أدلتها، وكذا ما يتأخر. نعم يشكل ذلك في الإقامة، كما سيأتي في محله.
(2) حيثية التستر ليس لها دخل في اشتراط الطهارة، لما سبق من عدم الفرق بين الساتر وغيره. وحينئذ فإذا لم يكن في صورة عدم التستر به داخلا في اللباس الواجب فيه الطهارة، لم يكن داخلا فيه في صورة التستر به أيضا، كما هو الظاهر. نعم إذا كان ملتفا فيه بنحو يصدق أنه صلى فيه وجبت طهارته وإلا فلا، للأصل.
(3) إجماعا، كما عن ابن زهرة، والفاضلين، والشهيد، والمحقق الثاني والأردبيلي، وغيرهم. ولا يقدح فيه ما عن الوسيلة والراوندي من الخلاف فيه فإن نسخ الوسيلة مختلفة. ففي بعضها ما هو ظاهر في موافقة الأصحاب. كما حكاه في مفتاح الكرامة، وفي الجواهر في مبحث مطهرية الشمس، وحكياه عن نسخة الذخيرة. والنسخة التي يظهر منها المخالفة ظاهرة في اعتبار تجفيف الشمس، ولعله لكون التجفيف بمنزلة التيمم بدلا عن الطهارة. ومن هذا يظهر لك حال المحكي عن الراوندي. ويشهد للمشهور من النصوص صحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (ع): عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال (ع): إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر " (* 1). لكن في كون المسجد مما يصلى فيه إشكال
(2) حيثية التستر ليس لها دخل في اشتراط الطهارة، لما سبق من عدم الفرق بين الساتر وغيره. وحينئذ فإذا لم يكن في صورة عدم التستر به داخلا في اللباس الواجب فيه الطهارة، لم يكن داخلا فيه في صورة التستر به أيضا، كما هو الظاهر. نعم إذا كان ملتفا فيه بنحو يصدق أنه صلى فيه وجبت طهارته وإلا فلا، للأصل.
(3) إجماعا، كما عن ابن زهرة، والفاضلين، والشهيد، والمحقق الثاني والأردبيلي، وغيرهم. ولا يقدح فيه ما عن الوسيلة والراوندي من الخلاف فيه فإن نسخ الوسيلة مختلفة. ففي بعضها ما هو ظاهر في موافقة الأصحاب. كما حكاه في مفتاح الكرامة، وفي الجواهر في مبحث مطهرية الشمس، وحكياه عن نسخة الذخيرة. والنسخة التي يظهر منها المخالفة ظاهرة في اعتبار تجفيف الشمس، ولعله لكون التجفيف بمنزلة التيمم بدلا عن الطهارة. ومن هذا يظهر لك حال المحكي عن الراوندي. ويشهد للمشهور من النصوص صحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (ع): عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال (ع): إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر " (* 1). لكن في كون المسجد مما يصلى فيه إشكال