(مسألة 4): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر (2)، ولا يلزم صب مائه وغسله.
(مسألة 5): الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى القاء كر آخر بعد زواله (3)، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله (4) من اتصال أجزائه، وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله، تنجس ولم يكف في التطهير. والأولى إزالة التغير أولا ثم القاء الكر أو وصله به.
____________________
العالي بالسافل إذا كان المطهر أعلى لا بد من زيادته على الكر بمقدار النازل منه إلى المتنجس، لئلا ينقص عن الكر بنزول شئ منه فيخرج عن العاصمية.
(1) لعدم صدق المادة، وعدم تحقق الامتزاج، وقد عرفت انحصار المطهر بهما.
(2) يعني: نفس الكوز، لتحقق انغساله بالكثير، وسيأتي أنه كاف في التطهير للأواني، وإن قلنا باحتياجها إلى التعدد في القليل.
(3) لتحقق الاتصال بالمادة، ولا وجه لاعتبار كون الاتصال بها بعد زوال التغير، فإن مورد صحيح ابن بزيع (* 1) - الذي هو العمدة في دليل كفاية الاتصال في التطهير - صورة حصول الاتصال قبل زوال التغير.
(4) تحقق هذا الشرط - غالبا - موقوف إما على زيادة الماء على
(1) لعدم صدق المادة، وعدم تحقق الامتزاج، وقد عرفت انحصار المطهر بهما.
(2) يعني: نفس الكوز، لتحقق انغساله بالكثير، وسيأتي أنه كاف في التطهير للأواني، وإن قلنا باحتياجها إلى التعدد في القليل.
(3) لتحقق الاتصال بالمادة، ولا وجه لاعتبار كون الاتصال بها بعد زوال التغير، فإن مورد صحيح ابن بزيع (* 1) - الذي هو العمدة في دليل كفاية الاتصال في التطهير - صورة حصول الاتصال قبل زوال التغير.
(4) تحقق هذا الشرط - غالبا - موقوف إما على زيادة الماء على