(مسألة 5): في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص (2)، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني، أو البينة العادلة (3) وفي كفاية العدل الواحد إشكال (4). فلا
____________________
ونحوه غيره. والظاهر التسالم على استحباب الرش، كاختصاصه بصورة توهم النجاسة.
(1) وبيوت المجوس، كما في النص المتقدم.
(2) الظاهر أنه اجماع لاطلاق موثق عمار المتقدم (* 1)، ونحوه مما دل على قاعدة الطهارة، من دون ما يوجب تخصيصه بما بعد الفحص كما ثبت في بعض الموارد.
فصل (3) بناء على عموم حجيتها للمقام، كما تقدم تقريبه في مباحث المياه (* 2).
(4) تقدم وجهه هناك أيضا.
(1) وبيوت المجوس، كما في النص المتقدم.
(2) الظاهر أنه اجماع لاطلاق موثق عمار المتقدم (* 1)، ونحوه مما دل على قاعدة الطهارة، من دون ما يوجب تخصيصه بما بعد الفحص كما ثبت في بعض الموارد.
فصل (3) بناء على عموم حجيتها للمقام، كما تقدم تقريبه في مباحث المياه (* 2).
(4) تقدم وجهه هناك أيضا.