(مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس (2)، إلا في الضرورة. ويجوز سقيه للحيوانات (3)،
____________________
الاتفاق عليه. وفيه: أن العمدة في الدليل على القبول في النجاسة هو السيرة - لما عرفت من الاشكال في دلالة النصوص عليه، ولم يثبت إجماع معتبر على القبول - والسيرة العملية في المقام وإن كانت غير ثابتة لندرة الابتلاء، لكن السيرة الارتكازية محققة، فإنه لا ريب عند المتشرعة في جواز الاعتماد على خبر ذي اليد في الكرية والنجاسة وغيرهما مما يتعلق بما في اليد، من دون فرق بين الجميع، والسيرة الارتكازية حجة كالعملية فلاحظ.
(1) تقدم أن الاشكال قوي جدا.
(2) إجماعا، نصا وفتوى، بل لعله من ضروريات الدين. نعم في حال الضرورة يجوز شربه بلا إشكال، لأدلة نفي الضرر (* 1) والحرج (* 2) وغيرها.
(3) يكفي فيه الأصل. وفي خبر أبي بصير عن الصادق (ع):
" عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال (ع) نعم يكره ذلك (* 3). وظاهره الجواز على كراهية.
(1) تقدم أن الاشكال قوي جدا.
(2) إجماعا، نصا وفتوى، بل لعله من ضروريات الدين. نعم في حال الضرورة يجوز شربه بلا إشكال، لأدلة نفي الضرر (* 1) والحرج (* 2) وغيرها.
(3) يكفي فيه الأصل. وفي خبر أبي بصير عن الصادق (ع):
" عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال (ع) نعم يكره ذلك (* 3). وظاهره الجواز على كراهية.