وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية، إذا لاقت النجاسة جزءا منها، لا تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة، إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.
(مسألة 1): إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو علم وجودها وشك في سرايتها، لم يحكم بالنجاسة. وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب (1)،
____________________
الطاهر الطاهرة قبل الاتصال تنجس بملاقاة الرطوبة التي على الجزء النجس فينجس محلها من الجسم، وليس ذلك بتوسط تلاقي الجسمين، إذ السطح الطاهر لم يلاق السطح النجس أصلا، إذ التلاقي إنما كان بين السطحين الحادثين بالانفصال، وهما معا طاهران. والوجه في هذه النجاسة عموم ما دل على نجاسة الجزء الملاقي للنجس.
ومما ذكرنا يندفع الاشكال في الفرق بين الاتصال بين الرطوبتين قبل ملاقاة النجاسة، وبينه بعد ملاقاة النجاسة، في عدم اقتضاء الأول سراية النجاسة واقتضاء الثاني سرايتها. وحاصل وجه الفرق: أن سراية النجاسة من الرطوبة النجسة إلى الطاهرة لا دليل عليها في الأول، بل الدليل على خلافها - كما عرفت - بخلاف السراية في الثاني، إذ يدل عليها ما دل على النجاسة بملاقاة النجس، والعمدة اختلاف نظر العرف في الصورتين.
لكن قد يشكل الحكم فيما لو كانت الرطوبة التي على الجسم قليلة، فإن صدق التلاقي عرفا بينها وبين رطوبة الجزء الموصول بعد الانفصال غير ظاهر، لكونها في نظر العرف بمنزلة العرض.
(1) لاستصحاب بقاء الرطوبة التي هي شرط التنجيس، كاستصحاب
ومما ذكرنا يندفع الاشكال في الفرق بين الاتصال بين الرطوبتين قبل ملاقاة النجاسة، وبينه بعد ملاقاة النجاسة، في عدم اقتضاء الأول سراية النجاسة واقتضاء الثاني سرايتها. وحاصل وجه الفرق: أن سراية النجاسة من الرطوبة النجسة إلى الطاهرة لا دليل عليها في الأول، بل الدليل على خلافها - كما عرفت - بخلاف السراية في الثاني، إذ يدل عليها ما دل على النجاسة بملاقاة النجس، والعمدة اختلاف نظر العرف في الصورتين.
لكن قد يشكل الحكم فيما لو كانت الرطوبة التي على الجسم قليلة، فإن صدق التلاقي عرفا بينها وبين رطوبة الجزء الموصول بعد الانفصال غير ظاهر، لكونها في نظر العرف بمنزلة العرض.
(1) لاستصحاب بقاء الرطوبة التي هي شرط التنجيس، كاستصحاب