(مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية (1)، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة - صلوات الله عليهم - المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها. ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك، والاستشفاء (2). وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة (3).
وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه. وترك التخلي فيه
____________________
(1) لما عن التنقيح من أنه ورد متواترا وجوب تعظيمها وترك الإزالة مناف للتعظيم. هذا ولكن الذي عثرنا عليه من النصوص (* 1) مما تضمن الأمر بتعظيمها والنهي عن الاستخفاف بها، ظاهر - بقرينة السياق والمقام - في اعتبار ذلك في الانتفاع بها في الاستشفاء وغيره، من فوائدها الجليلة، وليس فيها دلالة على أن ذلك من أحكامها مطلقا. نعم لا مجال للاشكال في حرمة إهانتها ومبغوضية هتكها فيكون حكمها حكم المشاهد الشريفة، لا المصحف.
(2) لاطراد الدليل في الجميع. نعم يختص ذلك بما أخذ على وجه التبرك. أما ما أخذ على وجه آخر - مثل أن يصنع آجرا، أو خزفا، أو نحوهما - فليس موردا للكلام، ولا تجري عليه تلك الأحكام.
(3) لعدم الفرق في صيانته عن الهتك بين التوقف عن الأجرة وعدمه
(2) لاطراد الدليل في الجميع. نعم يختص ذلك بما أخذ على وجه التبرك. أما ما أخذ على وجه آخر - مثل أن يصنع آجرا، أو خزفا، أو نحوهما - فليس موردا للكلام، ولا تجري عليه تلك الأحكام.
(3) لعدم الفرق في صيانته عن الهتك بين التوقف عن الأجرة وعدمه