(مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال (3)،
____________________
التخصيص بهذه الصورة غير ظاهر، فإن المصحف لو كان لغير من نجسه أمكن أيضا أن يكون ضامنا للمال المبذول من غيره، مقدمة للتطهير، بناء على الضمان بالتسبيب. وكذا الاشكال لو كان أصل العبارة: " إذا كان لغيره " فإنه - بناء على الضمان بالتسبيب - يكون المنجس ضامنا للمال المذكور وإن كان المصحف لنفس المنجس. اللهم إلا أن يكون الضمير في " كان " راجعا إلى المال لا المصحف.
(1) لأن ذلك لا يوجب صحة نسبة الاتلاف إليه.
(2) قد يقال: إن الضرر وإن جاء من قبل التكليف، لكن التكليف إنما جاء من قبل المسبب، فيكون الضرر ناشئا منه بالواسطة. فالعمدة في عدم الضمان: أن موجب الضمان صحة نسبة الاتلاف، وهو غير حاصل بالنسبة إلى المسبب بعد كون الباذل باذلا باختياره، الموجب لصحة نسبة الاتلاف إليه عرفا، لا إلى المسبب، كما عرفت.
(3) ينشأ من الاشكال في أهمية وجوب التطهير من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه. بل مقتضى كثرة الاهتمام في بيان الحرمة المستفادة من كثرة الأدلة عليها أنها أهم، فلا يجوز التطهير حينئذ بلا إذن. اللهم إلا أن يقال: إذا كان الإذن واجبا على المالك مقدمة للتطهير، لا دليل
(1) لأن ذلك لا يوجب صحة نسبة الاتلاف إليه.
(2) قد يقال: إن الضرر وإن جاء من قبل التكليف، لكن التكليف إنما جاء من قبل المسبب، فيكون الضرر ناشئا منه بالواسطة. فالعمدة في عدم الضمان: أن موجب الضمان صحة نسبة الاتلاف، وهو غير حاصل بالنسبة إلى المسبب بعد كون الباذل باذلا باختياره، الموجب لصحة نسبة الاتلاف إليه عرفا، لا إلى المسبب، كما عرفت.
(3) ينشأ من الاشكال في أهمية وجوب التطهير من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه. بل مقتضى كثرة الاهتمام في بيان الحرمة المستفادة من كثرة الأدلة عليها أنها أهم، فلا يجوز التطهير حينئذ بلا إذن. اللهم إلا أن يقال: إذا كان الإذن واجبا على المالك مقدمة للتطهير، لا دليل