____________________
(1) إجماعا محصلا ومنقولا كاد يكون متواتر، كما في الجواهر.
ويدل عليه الأخبار الكثيرة. منها النبوي المتفق على روايته - كما عن السرائر - المتواتر عن الصادق (ع) عن آبائه - كما عن ابن أبي عقيل - الذي عمل به الأمة وقبلوه - كما عن الذخيرة -: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه " (* 1) ونحوه غيره (* 2).
ولا يقدح عدم ذكر اللون في جملة منها، فقد ذكر في بعضها الآخر، كمعتبر شهاب، وفيه: " قلت: وما التغير؟ قال: الصفرة " (* 3) ومعتبر العلاء بن الفضيل: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض يبال فيها.
قال (ع): لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (* 4) وقريب منهما غيرهما.
(2) لعله لا خلاف فيه بل مجمع عليه، كذا في الجواهر. لأنه خارج عن مورد أكثر النصوص ومنصرف الباقي.
(3) سيأتي بيان المراد منه في المسألة الحادية عشرة.
ويدل عليه الأخبار الكثيرة. منها النبوي المتفق على روايته - كما عن السرائر - المتواتر عن الصادق (ع) عن آبائه - كما عن ابن أبي عقيل - الذي عمل به الأمة وقبلوه - كما عن الذخيرة -: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه " (* 1) ونحوه غيره (* 2).
ولا يقدح عدم ذكر اللون في جملة منها، فقد ذكر في بعضها الآخر، كمعتبر شهاب، وفيه: " قلت: وما التغير؟ قال: الصفرة " (* 3) ومعتبر العلاء بن الفضيل: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض يبال فيها.
قال (ع): لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (* 4) وقريب منهما غيرهما.
(2) لعله لا خلاف فيه بل مجمع عليه، كذا في الجواهر. لأنه خارج عن مورد أكثر النصوص ومنصرف الباقي.
(3) سيأتي بيان المراد منه في المسألة الحادية عشرة.