____________________
المتنجس أن الأول مقتضى القاعدة. كما أن الثاني غير بعيد. فعدم العفو أقرب.
(1) إجماعا صريحا، وظاهرا، محكيا عن الإنتصار، والخلاف، والسرائر والتذكرة، والكفاية، والذخيرة، وغيرها. وبه استفاضت النصوص.
مثل ما رواه زرارة عن أحدهما (ع): كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ. مثل القلنسوة، والتكة، والجورب (* 1) ونحوه مرسل إبراهيم بن أبي البلاد (* 2). وفي مرسل حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر.
فقال (ع): إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس " (* 3). ومرسل عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر. مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " (* 4). وقريب منها غيرها.
(2) ونحوهما، وإن لم يكن من جنس الساتر، لأن العفو عنه مقتضى إطلاق النصوص. ولا ينافيه التمثيل بما ذكر، فإنه لا يصلح للتقييد. ولذا نص عليه جماعة. بل عن الحلي الاجماع عليه.
(3) لأن مورد النصوص المتقدمة المتنجس، والتعدي إلى النجس محتاج
(1) إجماعا صريحا، وظاهرا، محكيا عن الإنتصار، والخلاف، والسرائر والتذكرة، والكفاية، والذخيرة، وغيرها. وبه استفاضت النصوص.
مثل ما رواه زرارة عن أحدهما (ع): كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ. مثل القلنسوة، والتكة، والجورب (* 1) ونحوه مرسل إبراهيم بن أبي البلاد (* 2). وفي مرسل حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر.
فقال (ع): إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس " (* 3). ومرسل عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر. مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " (* 4). وقريب منها غيرها.
(2) ونحوهما، وإن لم يكن من جنس الساتر، لأن العفو عنه مقتضى إطلاق النصوص. ولا ينافيه التمثيل بما ذكر، فإنه لا يصلح للتقييد. ولذا نص عليه جماعة. بل عن الحلي الاجماع عليه.
(3) لأن مورد النصوص المتقدمة المتنجس، والتعدي إلى النجس محتاج