الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (2)،
____________________
(1) كما صرح به جماعة، منهم كاشف الغطاء معللا له: بأن الظاهر أنه يحصل منه فتور لا يبلغ حد السكر، وليس ذلك في ماء الشعير. انتهى.
والعمدة أن الفقاع متخذ على نحو خاص من العمل، لا مجرد غليان الشعير كما في ماء الشعير.
(2) على المشهور بين المتقدمين - كما قيل - وحكي عن الصدوقين المفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف والنهاية والقاضي وغيرهم، بل عن الأمالي: " من دين الإمامية الاقرار بأنه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلت الصلاة فيه، ومن حرام حرمت " وعن الخلاف نقل الاجماع على النجاسة. ويدل عليه مرسل المبسوط حيث قال فيه: " وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه، على ما رواه بعض أصحابنا " (* 1). وما في الذكرى من رواية محمد بن همام باسناده إلى إدريس ابن زياد الكفرثوثي: أنه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (ع) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره (ع) إذ حركه أبو الحسن (ع): بمقرعة وقال مبتدئا: " إن كان من حلال فصل فيه. وإن كان من حرام فلا تصل فيه " (* 2) ونحوه ما في مناقب ابن
والعمدة أن الفقاع متخذ على نحو خاص من العمل، لا مجرد غليان الشعير كما في ماء الشعير.
(2) على المشهور بين المتقدمين - كما قيل - وحكي عن الصدوقين المفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف والنهاية والقاضي وغيرهم، بل عن الأمالي: " من دين الإمامية الاقرار بأنه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلت الصلاة فيه، ومن حرام حرمت " وعن الخلاف نقل الاجماع على النجاسة. ويدل عليه مرسل المبسوط حيث قال فيه: " وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه، على ما رواه بعض أصحابنا " (* 1). وما في الذكرى من رواية محمد بن همام باسناده إلى إدريس ابن زياد الكفرثوثي: أنه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (ع) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره (ع) إذ حركه أبو الحسن (ع): بمقرعة وقال مبتدئا: " إن كان من حلال فصل فيه. وإن كان من حرام فلا تصل فيه " (* 2) ونحوه ما في مناقب ابن