____________________
وكموثقي عمار الواردين في الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا؟
وقد ذكرهما في الوسائل في باب حكم ماء الزبيب وغيره وكيفية طبخه من أبواب الأشربة المحرمة (* 1).
ولكن يشكل مضافا إلى أن الخصوصيات المذكورة فيهما مما لا يحتمل دخلها في الحل -: بأنه لم يظهر من السؤال إرادة الحل في قبال التحريم الحاصل بالغليان - كما هو المدعى - أو في قبال التحريم الحاصل بالنشيش والتغير، الملازم للبقاء غالبا، الذي هو موردهما، بقرينة المقادير المذكورة فيهما، وما في ذيل أحدهما من قوله (ع): " فإذا أردت أن يطول مكثه عندك فروقه ". بل الثاني أقرب، بقرينة ما في رواية إسماعيل بن الفضل من قوله الصادق (ع): " وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله تعالى " (* 2).
وبرواية زيد النرسي في أصله: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته. فقال (ع):
لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فإن النار قد أصابته. قلت:
فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه الماء، ثم يطبخ ويصفى عنه الماء. فقال (ع): كذلك هو سواء، إذ أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير، ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد " (* 3).
لكن استشكل فيها (أولا): بعدم ثبوت وثاقة زيد النرسي.
ورواية محمد بن أبي عمير عنه لا توجب ذلك، وإن قيل: إنه لا يروي إلا
وقد ذكرهما في الوسائل في باب حكم ماء الزبيب وغيره وكيفية طبخه من أبواب الأشربة المحرمة (* 1).
ولكن يشكل مضافا إلى أن الخصوصيات المذكورة فيهما مما لا يحتمل دخلها في الحل -: بأنه لم يظهر من السؤال إرادة الحل في قبال التحريم الحاصل بالغليان - كما هو المدعى - أو في قبال التحريم الحاصل بالنشيش والتغير، الملازم للبقاء غالبا، الذي هو موردهما، بقرينة المقادير المذكورة فيهما، وما في ذيل أحدهما من قوله (ع): " فإذا أردت أن يطول مكثه عندك فروقه ". بل الثاني أقرب، بقرينة ما في رواية إسماعيل بن الفضل من قوله الصادق (ع): " وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله تعالى " (* 2).
وبرواية زيد النرسي في أصله: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته. فقال (ع):
لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فإن النار قد أصابته. قلت:
فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه الماء، ثم يطبخ ويصفى عنه الماء. فقال (ع): كذلك هو سواء، إذ أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير، ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد " (* 3).
لكن استشكل فيها (أولا): بعدم ثبوت وثاقة زيد النرسي.
ورواية محمد بن أبي عمير عنه لا توجب ذلك، وإن قيل: إنه لا يروي إلا