وإلا ففي تحريمه تأمل، بل منع (2)، إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر. لكنه أحوط (مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز، بل وجب (3). وكذا لو توقف على تخريب شئ
____________________
غير المتعدية إلى المسجد إذا كانت ملوثة، كما يقتضيه اطلاق الآية الشريفة مع عدم مخرج عنها من سيرة أو نحوها، وأن يحصل الهتك من مجرد التلويث. لكنه على اطلاقه ممنوع.
(1) لأن التنجيس المحرم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية في الأفراد والمراتب بقرينة الارتكاز العرفي.
(2) هذا إذا بنينا على ما هو ظاهرهم من كون التداخل في الأثر لا في المزيل، وإلا - كما تقدم احتماله - فالبناء على التحريم في الفرض في محله.
(3) كأنه لاطلاق دليل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. لكن يزاحمه ما دل على حرمة تخريب المسجد. اللهم إلا أن يقال: حرمة تخريب المسجد تختص بما إذا لم يكن لمصلحة المسجد كالتوسعة، واحداث باب ونحوهما مما يترتب عليه مصلحة عامة، وفي الجواهر: أنه لا ريب في جواز ذلك. وتطهير المسجد من هذا القبيل، فلا مزاحم لما دل على وجوب إزالة النجاسة عنه. (وفيه): أن المراد بالمصلحة المسوغة للتخريب الفائدة العائدة إلى المترددين والطهارة ليست منها، ومجرد الوجوب لا يقتضي ذلك فالتزاحم بحاله. وحينئذ فالبناء على وجوب التخريب - بحفر الأرض وهدم العمارة، ونحوهما - يتوقف على إحراز أهمية الإزالة بالنسبة إليه، أو احتمال أهميتها من دون احتمال أهمية مفسدة التخريب، وهو غير ظاهر كلية ومقتضى ذلك جواز كل من الأمرين. نعم تمكن دعوى أهمية الإزالة
(1) لأن التنجيس المحرم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية في الأفراد والمراتب بقرينة الارتكاز العرفي.
(2) هذا إذا بنينا على ما هو ظاهرهم من كون التداخل في الأثر لا في المزيل، وإلا - كما تقدم احتماله - فالبناء على التحريم في الفرض في محله.
(3) كأنه لاطلاق دليل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. لكن يزاحمه ما دل على حرمة تخريب المسجد. اللهم إلا أن يقال: حرمة تخريب المسجد تختص بما إذا لم يكن لمصلحة المسجد كالتوسعة، واحداث باب ونحوهما مما يترتب عليه مصلحة عامة، وفي الجواهر: أنه لا ريب في جواز ذلك. وتطهير المسجد من هذا القبيل، فلا مزاحم لما دل على وجوب إزالة النجاسة عنه. (وفيه): أن المراد بالمصلحة المسوغة للتخريب الفائدة العائدة إلى المترددين والطهارة ليست منها، ومجرد الوجوب لا يقتضي ذلك فالتزاحم بحاله. وحينئذ فالبناء على وجوب التخريب - بحفر الأرض وهدم العمارة، ونحوهما - يتوقف على إحراز أهمية الإزالة بالنسبة إليه، أو احتمال أهميتها من دون احتمال أهمية مفسدة التخريب، وهو غير ظاهر كلية ومقتضى ذلك جواز كل من الأمرين. نعم تمكن دعوى أهمية الإزالة