____________________
(1) تقدم في مباحث المياه الكلام في وجهه. وإن العمدة فيه السيرة.
مضافا في بعض الموارد إلى بعض لنصوص الواردة فيه، كالنصوص الواردة في البختج، والواردة في إقرار ذي اليد، بأن ما في يده لغيره فراجع.
(2) لأصالة عدم الحجية. وقد تقدم في مباحث المياه نقل القول باعتباره عن النهاية والحلبي. وتقدم وجه ذلك وضعفه.
(3) لاستصحاب الطهارة.
(4) لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا، لأنه انقياد إلى المولى سبحانه. نعم قد يزاحم الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى، مساو له، فلا يكون الاحتياط راجحا عقلا، أو أهم فيكون الأول مرجوحا عقلا. وقد يطبق عليه عنوان مكروه أو يؤدي الاحتياط إليه فيكون مكروها شرعا. أو ينطبق عليه عنوان محرم، أو يؤدي إليه، فيكون حراما شرعا. ومنه أن يؤدي إلى الوسواس المؤدي إلى العمل على طبقه، فإن الظاهر أنه لا إشكال في حرمة العمل على طبق الوسواس، فيحرم الوسواس نفسه إذا كان يؤدي إلى العمل على طبقه كما هو القاعدة في كل فعل يعلم بترتب الحرام عليه ولو بالاختيار. مثل ما إذا علم أنه إذا دخل مجلس الشراب يختار شرب المسكر، فإنه يحرم الدخول إلى المجلس حينئذ. وكذلك في المقام إذا علم أنه إذا حصل له الوسواس عمل
مضافا في بعض الموارد إلى بعض لنصوص الواردة فيه، كالنصوص الواردة في البختج، والواردة في إقرار ذي اليد، بأن ما في يده لغيره فراجع.
(2) لأصالة عدم الحجية. وقد تقدم في مباحث المياه نقل القول باعتباره عن النهاية والحلبي. وتقدم وجه ذلك وضعفه.
(3) لاستصحاب الطهارة.
(4) لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا، لأنه انقياد إلى المولى سبحانه. نعم قد يزاحم الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى، مساو له، فلا يكون الاحتياط راجحا عقلا، أو أهم فيكون الأول مرجوحا عقلا. وقد يطبق عليه عنوان مكروه أو يؤدي الاحتياط إليه فيكون مكروها شرعا. أو ينطبق عليه عنوان محرم، أو يؤدي إليه، فيكون حراما شرعا. ومنه أن يؤدي إلى الوسواس المؤدي إلى العمل على طبقه، فإن الظاهر أنه لا إشكال في حرمة العمل على طبق الوسواس، فيحرم الوسواس نفسه إذا كان يؤدي إلى العمل على طبقه كما هو القاعدة في كل فعل يعلم بترتب الحرام عليه ولو بالاختيار. مثل ما إذا علم أنه إذا دخل مجلس الشراب يختار شرب المسكر، فإنه يحرم الدخول إلى المجلس حينئذ. وكذلك في المقام إذا علم أنه إذا حصل له الوسواس عمل