(مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب (2)، ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد، أو بين متحد العنوان ومتعدده، فيتعين الثاني في الجميع (3). بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور. بل إذا يمكن التطهير، لكن أمكن إزالة العين
____________________
الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل يقتضي التعيين هنا، وإن قلنا بالتخيير إذا دار الواجب بين التعيين والتخيير، لأن الشك في المقام في السقوط، للعلم بمانعية نجاسة البدن، والشك في كون العجز المفروض مسقطا، بخلاف ذلك المقام، فإن الشك فيه في الثبوت. ومن هذا يظهر وجوب تطهير البدن على كل من القولين.
(1) إذا كان الأكثر أو الأشد في البدن فلا إشكال. أما إذا كان في الثوب فالأكثرية أو الأشدية، وإن كانت توجب الأهمية، أو احتمال الأهمية، لكن عرفت أن كون النجاسة في البدن أيضا من المرجحات، فيكون احتمال الأهمية في كل من الطرفين، ومقتضاه التخيير. اللهم إلا أن يكون احتمال الأهمية فيها أقرب فيتعين عقلا.
ثم إن المصنف (ره) لم يتعرض لاحتمال وجوب القضاء هنا، لأنه على تقدير صرف الماء في التطهير يتحقق العجز، الموجب للاجزاء جزما.
(2) لأن الظاهر من دليل مانعية النجاسة كونها ملحوظة بنحو الطبيعة السارية، فكل ما يفرض من وجود النجاسة مانع مستقل، فإذا أمكن رفع البعض تعين.
(3) للأهمية في غير الأخير واحتمالها فيه.
(1) إذا كان الأكثر أو الأشد في البدن فلا إشكال. أما إذا كان في الثوب فالأكثرية أو الأشدية، وإن كانت توجب الأهمية، أو احتمال الأهمية، لكن عرفت أن كون النجاسة في البدن أيضا من المرجحات، فيكون احتمال الأهمية في كل من الطرفين، ومقتضاه التخيير. اللهم إلا أن يكون احتمال الأهمية فيها أقرب فيتعين عقلا.
ثم إن المصنف (ره) لم يتعرض لاحتمال وجوب القضاء هنا، لأنه على تقدير صرف الماء في التطهير يتحقق العجز، الموجب للاجزاء جزما.
(2) لأن الظاهر من دليل مانعية النجاسة كونها ملحوظة بنحو الطبيعة السارية، فكل ما يفرض من وجود النجاسة مانع مستقل، فإذا أمكن رفع البعض تعين.
(3) للأهمية في غير الأخير واحتمالها فيه.