____________________
سماعة ورواية ابن مسلم المتقدمين (* 1)، المحمولين على الاستحباب، بقرينة غيرهما من النصوص التي هي ما بين ناف له مطلقا، أو إلى أن يبرأ، فإنها - ولا سيما الثاني منها - مما يأبى التصرف فيه بالتقييد بالغسل أكثر من مرة في اليوم، كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الحدائق من الميل إلى الوجوب، أخذا بظاهر الروايتين.
(1) وجزم به بعضهم. لأصالة عدم كون الدم من الجروح أو القروح بناء على ما هو الظاهر من أن نفي عنوان الخاص بالأصل يكفي في ثبوت حكم العام له. وجزم بعضهم بالعفو. وكأنه لأن الأصل المذكور من قبيل الأصل الجاري في العدم الأزلي، الممنوع حجيته عند جماعة من المحققين، كما تقدم التعرض لذلك في الشك في وجود المادة. ولما كانت الشبهة مصداقية لا يجوز الرجوع فيها إلى العام، كان المرجع أصل البراءة من المانعية.
وفيه: أن كون الدم من جرح أو قرح ليس من عوارض الوجود حال حدوثه، بل من عوارضه حال بقائه، فإن الدم الموجود في بدن الانسان إن خرج من الجرح أو القرح كان دم الجرح أو القرح المعفو عنه وإلا فلا، فأصالة عدم الخروج من الجرح أو القرح بلا مانع، وكأنه لعدم
(1) وجزم به بعضهم. لأصالة عدم كون الدم من الجروح أو القروح بناء على ما هو الظاهر من أن نفي عنوان الخاص بالأصل يكفي في ثبوت حكم العام له. وجزم بعضهم بالعفو. وكأنه لأن الأصل المذكور من قبيل الأصل الجاري في العدم الأزلي، الممنوع حجيته عند جماعة من المحققين، كما تقدم التعرض لذلك في الشك في وجود المادة. ولما كانت الشبهة مصداقية لا يجوز الرجوع فيها إلى العام، كان المرجع أصل البراءة من المانعية.
وفيه: أن كون الدم من جرح أو قرح ليس من عوارض الوجود حال حدوثه، بل من عوارضه حال بقائه، فإن الدم الموجود في بدن الانسان إن خرج من الجرح أو القرح كان دم الجرح أو القرح المعفو عنه وإلا فلا، فأصالة عدم الخروج من الجرح أو القرح بلا مانع، وكأنه لعدم