(مسألة 17): إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد، وجب تطهيرهما (2).
(مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا.
وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم (3).
(مسألة 19): هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم (4) إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط.
____________________
(1) للأصل. إلا إذا علم أو احتمل منع المالك عن التنجيس على تقدير كونه ملكا. لكن يبقى وجوب التطهير بلا مقتض إذ الأصل البراءة. هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية، وإلا تعين العمل عليها.
(2) لقاعدة الاحتياط اللازم، من جهة العلم الاجمالي بالتكليف.
(3) لعدم كونه مسجدا، ولا خارجا عن الملكية. وفي خبر على ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفا؟ قال (ع): لا بأس " (* 1) ونحوه صحيح البزنطي (* 2) المروي في مستطرفات السرائر.
(4) كأنه للأصل. لكن مقتضى اطلاق النهي في الآية الشريفة وجوب الإزالة ولو بنحو التسبيب، فإذا علم بترتب الإزالة على الاعلام وجب مقدمة لها، وقد سبق منه (قده) وجوب بذل المال إذا توقف عليه تطهير المسجد، ولو كان من قبيل الأجرة على التطهير، فكيف لا يجب الاعلام إذا علم بالإزالة على تقدير الاعلام؟ (وبالجملة): بعد ما كان تطهير
(2) لقاعدة الاحتياط اللازم، من جهة العلم الاجمالي بالتكليف.
(3) لعدم كونه مسجدا، ولا خارجا عن الملكية. وفي خبر على ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفا؟ قال (ع): لا بأس " (* 1) ونحوه صحيح البزنطي (* 2) المروي في مستطرفات السرائر.
(4) كأنه للأصل. لكن مقتضى اطلاق النهي في الآية الشريفة وجوب الإزالة ولو بنحو التسبيب، فإذا علم بترتب الإزالة على الاعلام وجب مقدمة لها، وقد سبق منه (قده) وجوب بذل المال إذا توقف عليه تطهير المسجد، ولو كان من قبيل الأجرة على التطهير، فكيف لا يجب الاعلام إذا علم بالإزالة على تقدير الاعلام؟ (وبالجملة): بعد ما كان تطهير