الثامن: الكافر بأقسامه (1)،
____________________
نعم يمكن الفرق بين أن يكون الطاهر الصادق عليه مما ثبتت طهارته بدليل مطلق وغيره. ففي الأول يرجع إلى اطلاق الطهارة، وفي الثاني إلى استصحاب النجاسة. وكيف كان يشكل الاستصحاب المذكور بتعدد الموضوع عرفا، للاستحالة.
(1) إجماعا محكيا في جملة من كتب الأعيان، كالناصريات، والانتصار والغنية، والسرائر، والمعتبر، والمنتهى، والبحار، والدلائل، وكشف اللثام وظاهر التذكرة، ونهاية الإحكام - على ما حكي عنها - بل عن التهذيب إجماع المسلمين. لكن القول بالطهارة هو المعروف عند المخالفين.
وكيف كان فاستدل للنجاسة بقوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام..) (* 1). لكن استشكل فيه (تارة):
بأن النجس مصدر، ولا يصح حمله على العين إلا بتقدير (ذو) ويكفي في الإضافة التي تحكيها (ذو) أدنى ملابسة، ولو من جهة النجاسة العرضية الحاصلة لهم من مباشرتهم للأعيان النجسة. فلا تدل على النجاسة الذاتية. وفيه - كما في المعتبر وغيره -: أنه يصح حمل المصدر على العين للمبالغة نحو: " زيد عدل " وهو وإن كان مجازا، لكنه أقرب من التقدير مضافا إلى أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة - كما صرح به في القاموس - أن النجس - بالفتح - وصف كالنجس - بالكسر - وهو ضد الطاهر، فيصح حمله على العين على الحقيقة، بدون شائبة تجوز، ولو سلم أن المراد " ذو نجاسة " أمكن الاستدلال باطلاقه على النجاسة الذاتية، إذ النجاسة
(1) إجماعا محكيا في جملة من كتب الأعيان، كالناصريات، والانتصار والغنية، والسرائر، والمعتبر، والمنتهى، والبحار، والدلائل، وكشف اللثام وظاهر التذكرة، ونهاية الإحكام - على ما حكي عنها - بل عن التهذيب إجماع المسلمين. لكن القول بالطهارة هو المعروف عند المخالفين.
وكيف كان فاستدل للنجاسة بقوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام..) (* 1). لكن استشكل فيه (تارة):
بأن النجس مصدر، ولا يصح حمله على العين إلا بتقدير (ذو) ويكفي في الإضافة التي تحكيها (ذو) أدنى ملابسة، ولو من جهة النجاسة العرضية الحاصلة لهم من مباشرتهم للأعيان النجسة. فلا تدل على النجاسة الذاتية. وفيه - كما في المعتبر وغيره -: أنه يصح حمل المصدر على العين للمبالغة نحو: " زيد عدل " وهو وإن كان مجازا، لكنه أقرب من التقدير مضافا إلى أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة - كما صرح به في القاموس - أن النجس - بالفتح - وصف كالنجس - بالكسر - وهو ضد الطاهر، فيصح حمله على العين على الحقيقة، بدون شائبة تجوز، ولو سلم أن المراد " ذو نجاسة " أمكن الاستدلال باطلاقه على النجاسة الذاتية، إذ النجاسة