____________________
وعن جماعة: القول بالنجاسة، بل عن السرائر نسبته إلى المحصلين، وإن ناقشه الآبي في كشف الرموز - على ما حكي -: بأن الشيخين مخالفان، والمرتضى واتباعه غير ناطقين، فما أعرف من بقي معه من المحصلين. انتهى.
نعم في المنتهى وعن جامع المقاصد: أنه المشهور. وعن غاية المرام: أنه مذهب المتأخرين. وليس له وجه ظاهر غير قاعدة نجاسة ملاقي النجس.
وخبر وهب: " إن عليا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن.
فقال (ع): ذلك الحرام محضا " (* 1). ومكاتبة الجرجاني المتقدمة في حكم النتف. والجميع محل تأمل. إذ لا مجال للقواعد العامة مع وجود المخصص. ولا سيما مع ملاحظة كون الملاقاة في الداخل. فتأمل. ولضعف الخبر سندا. ولما عرفت سابقا من وجوه الاشكال في المكاتبة. فإذا لا مانع من تخصيص القاعدة بما عرفت من النصوص، كتخصيصها في غير اللبن قطعا. ثم إن نصوص الطهارة بعضها خاص بالمأكول، وبعضها مطلق، والعمل بالأخير متعين، إذ لا تنافي بينهما لكونهما مثبتين. إلا أن يدعى الانصراف إلى المأكول. ولكنه بدوي، وإن كان لازم تخصيص البيض بالمأكول تخصيصه هنا.
نعم قد يتأمل في إطلاق الميتة على ميت الانسان، فإنه يقال له:
ميت وميتة - بالتشديد - وعليه فيشكل عموم النصوص له. ولكنه خلاف المتسالم عليه، فلا يبعد إذا العموم، ولو لأجل بعض التعليلات والمناسبات العرفية الموجبة لالغاء خصوصية المورد. فتأمل جيدا.
(1) هذا بناء على أنها الجلد، إذ لو كانت هي اللبن فقد عرفت أن ظاهر كلماتهم أنه مائع، وظاهر الأدلة طهارته عرضا كطهارته ذاتا. نعم
نعم في المنتهى وعن جامع المقاصد: أنه المشهور. وعن غاية المرام: أنه مذهب المتأخرين. وليس له وجه ظاهر غير قاعدة نجاسة ملاقي النجس.
وخبر وهب: " إن عليا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن.
فقال (ع): ذلك الحرام محضا " (* 1). ومكاتبة الجرجاني المتقدمة في حكم النتف. والجميع محل تأمل. إذ لا مجال للقواعد العامة مع وجود المخصص. ولا سيما مع ملاحظة كون الملاقاة في الداخل. فتأمل. ولضعف الخبر سندا. ولما عرفت سابقا من وجوه الاشكال في المكاتبة. فإذا لا مانع من تخصيص القاعدة بما عرفت من النصوص، كتخصيصها في غير اللبن قطعا. ثم إن نصوص الطهارة بعضها خاص بالمأكول، وبعضها مطلق، والعمل بالأخير متعين، إذ لا تنافي بينهما لكونهما مثبتين. إلا أن يدعى الانصراف إلى المأكول. ولكنه بدوي، وإن كان لازم تخصيص البيض بالمأكول تخصيصه هنا.
نعم قد يتأمل في إطلاق الميتة على ميت الانسان، فإنه يقال له:
ميت وميتة - بالتشديد - وعليه فيشكل عموم النصوص له. ولكنه خلاف المتسالم عليه، فلا يبعد إذا العموم، ولو لأجل بعض التعليلات والمناسبات العرفية الموجبة لالغاء خصوصية المورد. فتأمل جيدا.
(1) هذا بناء على أنها الجلد، إذ لو كانت هي اللبن فقد عرفت أن ظاهر كلماتهم أنه مائع، وظاهر الأدلة طهارته عرضا كطهارته ذاتا. نعم