(مسألة 11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (2).
____________________
هذا وفي صحيح علي بن جعفر (ع): عن أخيه موسى (ع):
" سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع): ليس عليه غسله ويصلي فيه ولا بأس " (* 1).
ولأجله قيل بتعين حمل الاطلاقات في ميت غير الانسان على صورة الرطوبة، وحمله على صورة اليبوسة لكن الجمع بذلك ليس عرفيا ولا شاهد له، فلو بني على العمل بالصحيح يتعين حمل أدلة لزوم الغسل على الاستصحاب مطلقا.
وما أبعد ما بين هذا القول وبين القول المحكي عن الحلي (ره) من عدم نجاسة ملاقي الميت مطلقا. وضعفه ظاهر، لما عرفت من النصوص الآمرة بغسل الملاقي له. ولو بني على غض النظر عنها أو عن ظاهرها لم يبق دليل على نجاسة الميت كما لا يخفى.
(1) لأن الخلاف فيها أظهر.
(2) كما هو المعروف. وعن شرح الدروس: التردد فيه، لاحتمال صدق الميتة عليه. لكنه ضعيف، لأن موضوع الموت والحياة المأخوذ موضوعا للطهارة والنجاسة هو البدن بلحاظ اتصاله بالروح على نحو خاص وانفصاله عنها، فاتصاف الأجزاء بها بعين اتصاف البدن، لأنها عينه، ولا تتصف الأجزاء بهما مستقلا فلا يمكن تطبيق الميتة على الجزء مستقلا، وتطبيقها على الجزء المبان في النصوص مجاز بلحاظ الأحكام.
" سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع): ليس عليه غسله ويصلي فيه ولا بأس " (* 1).
ولأجله قيل بتعين حمل الاطلاقات في ميت غير الانسان على صورة الرطوبة، وحمله على صورة اليبوسة لكن الجمع بذلك ليس عرفيا ولا شاهد له، فلو بني على العمل بالصحيح يتعين حمل أدلة لزوم الغسل على الاستصحاب مطلقا.
وما أبعد ما بين هذا القول وبين القول المحكي عن الحلي (ره) من عدم نجاسة ملاقي الميت مطلقا. وضعفه ظاهر، لما عرفت من النصوص الآمرة بغسل الملاقي له. ولو بني على غض النظر عنها أو عن ظاهرها لم يبق دليل على نجاسة الميت كما لا يخفى.
(1) لأن الخلاف فيها أظهر.
(2) كما هو المعروف. وعن شرح الدروس: التردد فيه، لاحتمال صدق الميتة عليه. لكنه ضعيف، لأن موضوع الموت والحياة المأخوذ موضوعا للطهارة والنجاسة هو البدن بلحاظ اتصاله بالروح على نحو خاص وانفصاله عنها، فاتصاف الأجزاء بها بعين اتصاف البدن، لأنها عينه، ولا تتصف الأجزاء بهما مستقلا فلا يمكن تطبيق الميتة على الجزء مستقلا، وتطبيقها على الجزء المبان في النصوص مجاز بلحاظ الأحكام.