وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر (3) حتى الحمار
____________________
" لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " (* 1)، ونحوه غيره.
(1) فإن المعروف حرمة لحمه. ويقتضيه ظاهر النصوص، ففي خبر مسمع عن أبي عبد الله (ع): " إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال (ع): حرام لحمها، وكذلك لبنها " (* 2).
(2) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه جملة من النصوص، وفيها الموثق عن أبي عبد الله (ع): " عن جدي رضع من لبن خنزيرة، حتى شب وكبر واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل.
فقال (ع): أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعرفه فكله " (* 3). ومورده أخص من فتوى الأصحاب، وغيره (* 4) أعم منها. فكأن العمدة الاجماع على اعتبار الاشتداد وكفايته.
(3) عن الخلاف والناصريات والغنية والتذكرة والبيان: الاجماع على طهارة فضلة المأكول. ويقتضيه جملة من النصوص كمصحح زرارة:
إنهما (ع) قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " (* 5).
وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما
(1) فإن المعروف حرمة لحمه. ويقتضيه ظاهر النصوص، ففي خبر مسمع عن أبي عبد الله (ع): " إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال (ع): حرام لحمها، وكذلك لبنها " (* 2).
(2) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه جملة من النصوص، وفيها الموثق عن أبي عبد الله (ع): " عن جدي رضع من لبن خنزيرة، حتى شب وكبر واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل.
فقال (ع): أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعرفه فكله " (* 3). ومورده أخص من فتوى الأصحاب، وغيره (* 4) أعم منها. فكأن العمدة الاجماع على اعتبار الاشتداد وكفايته.
(3) عن الخلاف والناصريات والغنية والتذكرة والبيان: الاجماع على طهارة فضلة المأكول. ويقتضيه جملة من النصوص كمصحح زرارة:
إنهما (ع) قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " (* 5).
وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما