____________________
استحقاق الحبوة أن يدعي الاستحقاق عند من يرى استحقاقها فإذا حكم له بها جاز له أخذها وإن كان مذهب مقلده عدم جواز أخذها، لأن حكم الحاكم مقدم في الحجية على الفتوى. فلاحظ.
(1) كما لعله المشهور، وفي الجواهر: " لما هو المعلوم بل حكى عليه الاجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك، وإنما يجوز نقضه بالقطعي من اجماع أو سنة متواترة أو نحوهما ".
وكأنه لما في مقبولة ابن حنظلة من قوله (ع): " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله " (* 1).
لكن أطلق جماعة جواز النقض عند ظهور الخطأ، ففي الشرائع:
" كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه، وكذا لو حكم به ثم تبين الخطأ، فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه "، ونحوها ما في القواعد والإرشاد. فيحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم بوقوع الخطأ فيه، سواء أعلم بخطأ للواقع أم بخطأه في طريق الواقع وإن احتمل موافقته للواقع. ولعله مقتضى اطلاق العبارة. وحملها بعضهم على ما إذا كان الحكم ناشئا عن اجتهاد غير صحيح. واحتمل في الجواهر حملها على ما إذا تراضى الخصمان بتجديد الدعوى عند حاكم آخر. لكن كلا من الحملين مشكل، فإن الثاني خلاف اطلاق ما دل على حرمة رد الحكم ووجوب تنفيذه، الشامل لصورة تراضي الخصمين برده، وليس هو من حقوق المحكوم له، كي يكون منوطا برضاه وعدمه. والأول مبني على
(1) كما لعله المشهور، وفي الجواهر: " لما هو المعلوم بل حكى عليه الاجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك، وإنما يجوز نقضه بالقطعي من اجماع أو سنة متواترة أو نحوهما ".
وكأنه لما في مقبولة ابن حنظلة من قوله (ع): " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله " (* 1).
لكن أطلق جماعة جواز النقض عند ظهور الخطأ، ففي الشرائع:
" كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه، وكذا لو حكم به ثم تبين الخطأ، فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه "، ونحوها ما في القواعد والإرشاد. فيحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم بوقوع الخطأ فيه، سواء أعلم بخطأ للواقع أم بخطأه في طريق الواقع وإن احتمل موافقته للواقع. ولعله مقتضى اطلاق العبارة. وحملها بعضهم على ما إذا كان الحكم ناشئا عن اجتهاد غير صحيح. واحتمل في الجواهر حملها على ما إذا تراضى الخصمان بتجديد الدعوى عند حاكم آخر. لكن كلا من الحملين مشكل، فإن الثاني خلاف اطلاق ما دل على حرمة رد الحكم ووجوب تنفيذه، الشامل لصورة تراضي الخصمين برده، وليس هو من حقوق المحكوم له، كي يكون منوطا برضاه وعدمه. والأول مبني على