(مسألة 12): إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر (1).
(مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة (2)، وإن كانت أحوط.
____________________
ولكنه خلاف التحقيق. فراجع ما تقدم في المسألة الرابعة. ولا فرق بين ارتفاع العذر في الأثناء وبعد الفراغ.
(1) لأن العمدة في دليل اعتبار طهارة المسجد الاجماع، والمتيقن منه حال الاختيار، فالمرجع في حال الاضطرار أصل البراءة. وعليه فلا مانع من جواز البدار.
(2) لما تقدم في المسألة السابقة من عدم إطلاق لدليل الشرطية، والمرجع أصل البراءة. نعم لو بني على ثبوت الاطلاق أشكل وجه الصحة لأن الطهارة إذا كانت من شرائط السجود لزم من فواتها فواته، وحينئذ تكون الصلاة المفروضة فاقدة للركن فتبطل. نعم لو قيل إن الطهارة ليست شرطا في السجود بل هي واجب صلاتي في حال السجود، أمكنت دعوى الصحة، لعموم حديث " لا تعاد الصلاة.. " بناء على كون المراد من الطهور في المستثنى الطهارة من الحدث، لا ما يعم الطهارة من الخبث حتى طهارة المسجد. ولازم ذلك أن لو سجد على النجس والتفت بعد رفع رأسه من السجدة لا يجب عليه تدارك السجدة لفوات المحل الموجب للمضي بحديث: " لا تعاد الصلاة.. " وتحقيق ذلك في مباحث الخلل.
(1) لأن العمدة في دليل اعتبار طهارة المسجد الاجماع، والمتيقن منه حال الاختيار، فالمرجع في حال الاضطرار أصل البراءة. وعليه فلا مانع من جواز البدار.
(2) لما تقدم في المسألة السابقة من عدم إطلاق لدليل الشرطية، والمرجع أصل البراءة. نعم لو بني على ثبوت الاطلاق أشكل وجه الصحة لأن الطهارة إذا كانت من شرائط السجود لزم من فواتها فواته، وحينئذ تكون الصلاة المفروضة فاقدة للركن فتبطل. نعم لو قيل إن الطهارة ليست شرطا في السجود بل هي واجب صلاتي في حال السجود، أمكنت دعوى الصحة، لعموم حديث " لا تعاد الصلاة.. " بناء على كون المراد من الطهور في المستثنى الطهارة من الحدث، لا ما يعم الطهارة من الخبث حتى طهارة المسجد. ولازم ذلك أن لو سجد على النجس والتفت بعد رفع رأسه من السجدة لا يجب عليه تدارك السجدة لفوات المحل الموجب للمضي بحديث: " لا تعاد الصلاة.. " وتحقيق ذلك في مباحث الخلل.