(مسألة 12): قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره (5)، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الإناء لا يتبلل أصلا، يمكن أن يقال: أنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية.
ويحتمل أن تكون رجل الزنبور، والذباب، والبق من هذا القبيل.
(مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس.
فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن
____________________
(1) لأنه حكم للإناء الذي تنجس بالولوغ، ولا ينطبق ذلك على الإناء الذي تنجس بإناء الولوغ، وهو واضح.
(2) بل لعله الأقوى كما عن العلامة في النهاية، والمحقق الثاني. لظهور دليل وجوب التعفير في كون موضوعه الإناء الذي هو ظرف لماء الولوغ وخصوصية كونه ظرفا لنفس الولوغ أيضا ملغاة عرفا. فلاحظ صحيح الفضل، وتأمل.
(3) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(4) لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من عدم لزومه في تطهير المتنجس بغير البول.
(5) مر ذلك في أول الفصل فراجع.
(2) بل لعله الأقوى كما عن العلامة في النهاية، والمحقق الثاني. لظهور دليل وجوب التعفير في كون موضوعه الإناء الذي هو ظرف لماء الولوغ وخصوصية كونه ظرفا لنفس الولوغ أيضا ملغاة عرفا. فلاحظ صحيح الفضل، وتأمل.
(3) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(4) لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من عدم لزومه في تطهير المتنجس بغير البول.
(5) مر ذلك في أول الفصل فراجع.