(مسألة 4): لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل. نعم حكي عن بعض السادة (1): أن دمها سائل. ويمكن اختلاف الحيات في ذلك. وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد:
أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح.
لكنه غير معلوم. والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني من كل حيوان (2) له دم سائل،
____________________
(1) قد صرح في المعتبر في أحكام البئر: أن الحية دمها سائل، وأن ميتتها نجسة. انتهى. ونسب ذلك إلى المعروف بين الأصحاب، وعن المبسوط دعوى الاجماع على نجاستها بالقتل. وفي المدارك: " إن المتأخرين استبعدوا وجود النفس لها ".
(2) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم، وفي جملة من كلماتهم تقييد معقده بكونه من ذي النفس السائلة، وكأنه لقصور النصوص عن شمول غيره، لانصرافها إلى مني الانسان - كما عن جماعة من الأعيان - بل عن بعض: أنها ظاهرة كالعيان. وإن منعها بعض من تأخر. ولكنه محل نظر، كما يظهر من ملاحظة سياقها، وكون مورد جميعها المني يصيب الثوب، فإن عدم الابتلاء بغير مني الانسان يوجب انصرافه إلى مني الانسان. ولا سيما بملاحظة ما في القاموس: من أنه ماء الرجل والمرأة. وما عن الصحاح: من أنه ماء الرجل، فلا يكون ترك الاستفصال فيه مقتضيا للعموم. وأما ما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
(2) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم، وفي جملة من كلماتهم تقييد معقده بكونه من ذي النفس السائلة، وكأنه لقصور النصوص عن شمول غيره، لانصرافها إلى مني الانسان - كما عن جماعة من الأعيان - بل عن بعض: أنها ظاهرة كالعيان. وإن منعها بعض من تأخر. ولكنه محل نظر، كما يظهر من ملاحظة سياقها، وكون مورد جميعها المني يصيب الثوب، فإن عدم الابتلاء بغير مني الانسان يوجب انصرافه إلى مني الانسان. ولا سيما بملاحظة ما في القاموس: من أنه ماء الرجل والمرأة. وما عن الصحاح: من أنه ماء الرجل، فلا يكون ترك الاستفصال فيه مقتضيا للعموم. وأما ما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع):