____________________
بالضمان للعلم الاجمالي إما بالضمان أو بعدم جواز التصرف في الآخر. فهذه المسألة من قبيل مسألة الملاقاة، والضمان بالتصرف حكمه حكم الملاقي في وجوب الاحتياط فيه إذا لم ينحل العلم الاجمالي القائم به، وعدمه إذا كان منحلا بعلم سابق عليه زمانا - أعني: العلم بالغصبية - فلاحظ. والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
فصل في الأسئار جمع السؤر، وهو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض - كما عن (المغرب) وغيره - أو البقية بعد الشرب - كما عن الجوهري - أو البقية من كل شئ - كما عن القاموس - بل عن الأزهري: اتفاق أهل اللغة على أن سائر الشئ باقيه قليلا كان أو كثيرا. انتهى. وعن الشهيد ومن تأخر عنه: أنه ماء قليل لاقى جسم حيوان. ونسب في كلام غير واحد إلى ظاهر الفقهاء. وكأن الوجه في ذلك ذكرهم له في باب المياه وحكمهم بنجاسة السؤر مع نجاسة ذي السؤر. لكنه لا يصلح قرينة على عموم الحكم لمطلق الملاقي لجسم الحيوان. وإن كان يشهد به بعض النصوص، كرواية العيص عن الصادق (ع) عن سؤر الحائض: " قال (ع): لا تتوضأ منه. وتوضأ من سؤر الجنب. إذا كانت مأمونة، وتغسل يديها. قبل
فصل في الأسئار جمع السؤر، وهو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض - كما عن (المغرب) وغيره - أو البقية بعد الشرب - كما عن الجوهري - أو البقية من كل شئ - كما عن القاموس - بل عن الأزهري: اتفاق أهل اللغة على أن سائر الشئ باقيه قليلا كان أو كثيرا. انتهى. وعن الشهيد ومن تأخر عنه: أنه ماء قليل لاقى جسم حيوان. ونسب في كلام غير واحد إلى ظاهر الفقهاء. وكأن الوجه في ذلك ذكرهم له في باب المياه وحكمهم بنجاسة السؤر مع نجاسة ذي السؤر. لكنه لا يصلح قرينة على عموم الحكم لمطلق الملاقي لجسم الحيوان. وإن كان يشهد به بعض النصوص، كرواية العيص عن الصادق (ع) عن سؤر الحائض: " قال (ع): لا تتوضأ منه. وتوضأ من سؤر الجنب. إذا كانت مأمونة، وتغسل يديها. قبل