ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا (2)
____________________
(1) فإنه مورد نص النجاسة، وإن عرفت حكاية الاجماع عن جماعة على عدم الفرق بينه وبين الخرء.
(2) إجماعا، كما عن جماعة، على اختلاف منهم في معقده، فمنهم من حكاه على النجاسة في الجلال، وآخر: في الموطوء، وثالث: فيهما، ورابع: في الدجاج الجلال، وخامس: فيما هو حرام بالعارض. وذلك كله مما يقتضيه إطلاق مصححة ابن سنان المتقدمة، إذ ما لا يؤكل لحمه أعم مما كان بالعارض قطعا.
ودعوى: معارضته بما دل على طهارة بول الغنم والبقر ونحوهما (* 1)، لشموله لحال الجلل أو الموطوئية، والمرجع في مورد المعارضة أصالة الطهارة.
مندفعة أولا: بأن موضوع دليل النجاسة من قبيل العنوان الثانوي، وموضوع دليل الطهارة من قبيل العنوان الأولي، وفي مثل ذلك يكون دليل الأول - عرفا - مقدما على دليل الثاني، فيحمل الثاني في المقام على كون الطهارة لعدم المقتضي في العنوان الأولي، فلا ينافيه ثبوت النجاسة لوجود المقتضي في العنوان الثانوي، فيكون التصرف في دليل حكم العنوان الأولي في الحكم. ويحتمل أن لا يكون التصرف في الموضوع، لأن منافاته لدليل حكم العنوان الثانوي إنما هو بالاطلاق الأحوالي، أعني: إطلاق الغنم - مثلا - الشامل للمحلل والمحرم، فيحمل على خصوص المحلل والتصرف في هذا الاطلاق بالحمل على خصوص المحلل أهون من التصرف في الاطلاق الأفرادي لما لا يؤكل لحمه، بالحمل على ما كان محرم الأكل بالعنوان الأولي لأن نسبة الحكم إلى أفراد الاطلاق الثاني نسبة واحدة في مرتكز العرف،
(2) إجماعا، كما عن جماعة، على اختلاف منهم في معقده، فمنهم من حكاه على النجاسة في الجلال، وآخر: في الموطوء، وثالث: فيهما، ورابع: في الدجاج الجلال، وخامس: فيما هو حرام بالعارض. وذلك كله مما يقتضيه إطلاق مصححة ابن سنان المتقدمة، إذ ما لا يؤكل لحمه أعم مما كان بالعارض قطعا.
ودعوى: معارضته بما دل على طهارة بول الغنم والبقر ونحوهما (* 1)، لشموله لحال الجلل أو الموطوئية، والمرجع في مورد المعارضة أصالة الطهارة.
مندفعة أولا: بأن موضوع دليل النجاسة من قبيل العنوان الثانوي، وموضوع دليل الطهارة من قبيل العنوان الأولي، وفي مثل ذلك يكون دليل الأول - عرفا - مقدما على دليل الثاني، فيحمل الثاني في المقام على كون الطهارة لعدم المقتضي في العنوان الأولي، فلا ينافيه ثبوت النجاسة لوجود المقتضي في العنوان الثانوي، فيكون التصرف في دليل حكم العنوان الأولي في الحكم. ويحتمل أن لا يكون التصرف في الموضوع، لأن منافاته لدليل حكم العنوان الثانوي إنما هو بالاطلاق الأحوالي، أعني: إطلاق الغنم - مثلا - الشامل للمحلل والمحرم، فيحمل على خصوص المحلل والتصرف في هذا الاطلاق بالحمل على خصوص المحلل أهون من التصرف في الاطلاق الأفرادي لما لا يؤكل لحمه، بالحمل على ما كان محرم الأكل بالعنوان الأولي لأن نسبة الحكم إلى أفراد الاطلاق الثاني نسبة واحدة في مرتكز العرف،