وأما التمر والزبيب وعصيرهما،
____________________
قلت: أي شئ الغليان؟ قال (ع): القلب " (* 1) فإن الظاهر إدارة الغليان بالنار، لعدم حصول القلب بغيرها - غالبا - فالروايتان المذكورتان تدلان على الحل قبل الغليان بالنار، ولو مع النشيش فتحمل رواية الحرمة بالنشيش على النشيش بغيرها. ويشهد بذلك الرضوي والموثق المتقدمان في كلام ابن حمزة. لكن عرفت أن مقتضاهما النجاسة، لا مجرد الحرمة.
(1) قال المحقق الأردبيلي (ره) في محكي شرح الارشاد: " وظاهر النصوص اشتراط كونه معصورا، فلو غلى ماء العنب في حبه لم يصدق عليه أنه عصير غلى، ففي تحريمه تأمل. ولكن صرحوا به فتأمل. والأصل والعمومات وحصر المحرمات دليل الحل حتى يعلم الناقل ". وأشكل عليه جماعة ممن تأخر عنه - منهم شيخنا الأعظم (ره): بأن التعبير بالعصير من باب التعبير بالغالب، وإلا فلا بد أن لا يحكم بالحرمة إذا استخرج ماء العنب لا بالعصر، بل بالغليان وهو واضح الفساد. انتهى. وفيه: أن التعدي من الخارج بالعصر إلى الخارج بغيره لا يقتضي التعدي في المقام، للفرق بينهما بالوضوح والخفاء، فما لم تكن قرينة على العموم لا مجال للتعميم، والارتكاز العرفي لا يساعد على الالحاق لاختلاف الخارج والداخل في طروء الفساد وعدمه اختلافا واضحا. وهذا بخلاف التعدي من الخارج بالعصر إلى الخارج بغيره. فإن العرف يأبى عن دخل العصر فالتعدي يكون في محله. ثم الظاهر أن محل الكلام فيما إذا كان داخل حبة العنب ماء، أما إذا كان رطوبة كرطوبة الخيار والبطيخ، فغليان مثلها لا إشكال فيه لعدم كونها ماء عنب فتأمل جيدا
(1) قال المحقق الأردبيلي (ره) في محكي شرح الارشاد: " وظاهر النصوص اشتراط كونه معصورا، فلو غلى ماء العنب في حبه لم يصدق عليه أنه عصير غلى، ففي تحريمه تأمل. ولكن صرحوا به فتأمل. والأصل والعمومات وحصر المحرمات دليل الحل حتى يعلم الناقل ". وأشكل عليه جماعة ممن تأخر عنه - منهم شيخنا الأعظم (ره): بأن التعبير بالعصير من باب التعبير بالغالب، وإلا فلا بد أن لا يحكم بالحرمة إذا استخرج ماء العنب لا بالعصر، بل بالغليان وهو واضح الفساد. انتهى. وفيه: أن التعدي من الخارج بالعصر إلى الخارج بغيره لا يقتضي التعدي في المقام، للفرق بينهما بالوضوح والخفاء، فما لم تكن قرينة على العموم لا مجال للتعميم، والارتكاز العرفي لا يساعد على الالحاق لاختلاف الخارج والداخل في طروء الفساد وعدمه اختلافا واضحا. وهذا بخلاف التعدي من الخارج بالعصر إلى الخارج بغيره. فإن العرف يأبى عن دخل العصر فالتعدي يكون في محله. ثم الظاهر أن محل الكلام فيما إذا كان داخل حبة العنب ماء، أما إذا كان رطوبة كرطوبة الخيار والبطيخ، فغليان مثلها لا إشكال فيه لعدم كونها ماء عنب فتأمل جيدا