(مسألة 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في
____________________
من الاستفادة في محله.
ودعوى: احتمال كون أيدي المسلمين في عصر صدور النصوص الشريفة مما لا يعلم بكونها مسبوقة بيد الكافر، وترك الاستفصال إنما يفيد العموم حيث يمكن وقوع الواقعة المسؤول عنها على نحوين، أما إذا قامت القرينة على وقوعها على حال واحدة معينة فلا يكون ترك الاستفصال دليلا على العموم، لاحتمال كونه لوضوح الحال وعدم الحاجة إلى الاستفصال.
مندفعة: أولا: بأن ما ذكر لا يجري في النصوص الدالة على العموم بالاطلاق لا بترك الاستفصال، مثل موثق إسحاق، فإن ما صنع في أرض الاسلام أعم مما كان مجلوبا من بلاد الكفر أو مأخوذا من الكافر. وثانيا:
بأنه لا مجال للاحتمال المذكور، للعلم بوجود الكفار في بلاد المسلمين، وتداول ذبحهم للحيوانات، وأكلهم لها، وبيع جلودها، ولا سيما مع البناء على كفر الخوارج والنواصب والغلاة، مع بناء المخالفين على استحلال ذبائح الكافرين وبنائهم على طهارة الميتة بالدبغ، فضلا عن استحلالهم شراء الجلود منهم مع احتمال كونها مذكاة، إذ بعد ذلك لا مجال لاحتمال عدم وجود صورة يعلم فيها بسبق يد الكافر على يد المسلم، بحيث لا يحسن التقييد بغير تلك الصورة، كما لعله ظاهر (1) يعني: الأثر الظاهر في تحقق التذكية، كما عرفت آنفا. ويشهد له مصحح إسحاق المتقدم. وأما رواية السكوني الواردة في السفرة المطروحة فقد عرفت قصور دلالتها على ذلك، لعدم مناسبة السؤال والجواب له، كما يظهر بالتأمل.
ودعوى: احتمال كون أيدي المسلمين في عصر صدور النصوص الشريفة مما لا يعلم بكونها مسبوقة بيد الكافر، وترك الاستفصال إنما يفيد العموم حيث يمكن وقوع الواقعة المسؤول عنها على نحوين، أما إذا قامت القرينة على وقوعها على حال واحدة معينة فلا يكون ترك الاستفصال دليلا على العموم، لاحتمال كونه لوضوح الحال وعدم الحاجة إلى الاستفصال.
مندفعة: أولا: بأن ما ذكر لا يجري في النصوص الدالة على العموم بالاطلاق لا بترك الاستفصال، مثل موثق إسحاق، فإن ما صنع في أرض الاسلام أعم مما كان مجلوبا من بلاد الكفر أو مأخوذا من الكافر. وثانيا:
بأنه لا مجال للاحتمال المذكور، للعلم بوجود الكفار في بلاد المسلمين، وتداول ذبحهم للحيوانات، وأكلهم لها، وبيع جلودها، ولا سيما مع البناء على كفر الخوارج والنواصب والغلاة، مع بناء المخالفين على استحلال ذبائح الكافرين وبنائهم على طهارة الميتة بالدبغ، فضلا عن استحلالهم شراء الجلود منهم مع احتمال كونها مذكاة، إذ بعد ذلك لا مجال لاحتمال عدم وجود صورة يعلم فيها بسبق يد الكافر على يد المسلم، بحيث لا يحسن التقييد بغير تلك الصورة، كما لعله ظاهر (1) يعني: الأثر الظاهر في تحقق التذكية، كما عرفت آنفا. ويشهد له مصحح إسحاق المتقدم. وأما رواية السكوني الواردة في السفرة المطروحة فقد عرفت قصور دلالتها على ذلك، لعدم مناسبة السؤال والجواب له، كما يظهر بالتأمل.