مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ١٩٨
عليه أو نزحه حتى يزول. ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك (1).
(مسألة 2): الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر (2)، أو بالجاري، أو النابع غير
____________________
(1) لاطلاق التعليل.
(2) للتعليل في الصحيح الذي يجب التعدي عن مورده إلى المقام.
وتعضده أخبار ماء الحمام، بناء على أن نفي البأس فيها يعم حالتي الدفع والرفع، لكثرة الابتلاء بالحالين، وبعد الغاء خصوصية موردها عرفا يتعدى منه إلى كل ماله مادة فتأمل. وهذا هو العمدة في كفاية الاتصال بالمادة في التطهير. وما عن بعض الأفاضل من الاستدلال له بالأصل غير ظاهر إذ الأصل يقتضي النجاسة. وكذا في الاشكال ما عن آخر من الاستدلال له بعموم مطهرية الماء، أو خصوص الماء المعتصم، من قوله صلى الله عليه وآله:
" خلق الله الماء طهورا " (* 1)، وقوله (ع): " الماء يطهر ولا يطهر " (* 2)، وقوله (ع): " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (* 3) وقوله (ع):
" ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (* 4)، وقوله (ع) مشيرا إلى غدير ماء: " إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره " (* 5). فإن إطلاق الأول لو تم فلا إطلاق له في كيفية التطهير، وليس مجرد الاتصال كافيا عند العرف في حصول الطهارة لينزل الاطلاق عليه. ومن ذلك يظهر

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 8.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 200 201 202 203 205 ... » »»
الفهرست