ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له (2)
____________________
كان متدينا بدين والده - إلى دليل على النجاسة بالخصوص. بل تكفي فيها الأدلة العامة لنجاسة الكافر، التي لا فرق فيها بين الصبي والبالغ. وحديث رفع القلم عن الصبي لا يرفع النجاسة، لوضوح اختصاصه برفع المؤاخذة.
وليس هو مثل حديث رفع التسعة (* 1)، كي يتوهم عمومه لرفع النجاسة حتى ادعى بعضهم عمومه لرفع التكليف والوضع. وذلك لاختلاف لساني الحديثين، فإن حديث رفع القلم إنما رفع فيه القلم، والمراد قلم السيئات بخلاف حديث رفع التسعة، فإن المرفوع فيه نفس الفعل، ويمكن توهم رفع جميع أحكامه كما لا يخفى بأقل تأمل.
(1) كما قواه في كشف الغطاء. ويقتضيه إطلاق معاقد الاجماعات.
وفي الجواهر: " قد يمنع الاجماع فيه، وإن كان لا يخلو من إشكال ".
وكأن وجه الاشكال: عدم تعرضهم لاستثناء ولد الزنا. واحتمال الاجتزاء بما ذكروه في محل آخر، من نفي ولد الزنا. بعيد، ولا سيما مع عدم وضوح دليل على نفي ولديته مطلقا، والثابت إنما هو في موارد خاصة كالتوارث وغيره، والمرجع في غيرها إطلاق أدلة حكم الولد، وإن كان هذا المقدار غير كاف في وضوح الاجماع على الالحاق في المقام. وعليه يشكل الحكم بالنجاسة. إلا أن يتمسك لها بالسيرة والخبر المتقدم. هذا لو لم يكن مميزا، أما المميز غير المتدين بالاسلام، فلا إشكال في نجاسته كما عرفت.
(2) كما هو المعروف. لأصالة الطهارة بعد عدم دليل على النجاسة من إجماع أو غيره لو لم يكن إجماع على الطهارة، كما قد يظهر من
وليس هو مثل حديث رفع التسعة (* 1)، كي يتوهم عمومه لرفع النجاسة حتى ادعى بعضهم عمومه لرفع التكليف والوضع. وذلك لاختلاف لساني الحديثين، فإن حديث رفع القلم إنما رفع فيه القلم، والمراد قلم السيئات بخلاف حديث رفع التسعة، فإن المرفوع فيه نفس الفعل، ويمكن توهم رفع جميع أحكامه كما لا يخفى بأقل تأمل.
(1) كما قواه في كشف الغطاء. ويقتضيه إطلاق معاقد الاجماعات.
وفي الجواهر: " قد يمنع الاجماع فيه، وإن كان لا يخلو من إشكال ".
وكأن وجه الاشكال: عدم تعرضهم لاستثناء ولد الزنا. واحتمال الاجتزاء بما ذكروه في محل آخر، من نفي ولد الزنا. بعيد، ولا سيما مع عدم وضوح دليل على نفي ولديته مطلقا، والثابت إنما هو في موارد خاصة كالتوارث وغيره، والمرجع في غيرها إطلاق أدلة حكم الولد، وإن كان هذا المقدار غير كاف في وضوح الاجماع على الالحاق في المقام. وعليه يشكل الحكم بالنجاسة. إلا أن يتمسك لها بالسيرة والخبر المتقدم. هذا لو لم يكن مميزا، أما المميز غير المتدين بالاسلام، فلا إشكال في نجاسته كما عرفت.
(2) كما هو المعروف. لأصالة الطهارة بعد عدم دليل على النجاسة من إجماع أو غيره لو لم يكن إجماع على الطهارة، كما قد يظهر من