____________________
الغصبية ليست من الشرائط الواقعية لصحة الوضوء، وإنما هو شرط علمي فالعلم الاجمالي به لا أثر له. (وفيه): أنه كذلك، إلا أنه بالنسبة إلى حرمة التصرف شرط واقعي، كما يقتضيه قولهم (ع): " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه " (* 1) وقولهم (ع): " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه " (* 2) فيكون طرف المعلوم بالاجمال.
(1) لأنه لا يخرج عن كونه طرفا للمعلوم بالاجمال المنجز بالعلم الاجمالي الحاصل بين التدريجيين وهما الباقي بعد الإراقة، - والمراق قبل الإراقة.
نظير وجوب صوم أحد اليومين. فإنه بعد انتهاء اليوم الأول لا مجال للرجوع إلى الأصل في اليوم الثاني، لأن العلم الاجمالي حين حدوثه لما كان متعلقا بالتكليف نجزه، وهذا التنجز باق ببقاء العلم، فإذا انقلب شكا - كما في موارد الشك الساري - بطل التنجز، وإذا بقي على حاله بقي التنجز بحاله، وبعد إراقة أحد الأطراف فأطراف الآخر وإن لم يعلم بتعلق التكليف به، لكن يحتمل كونه موضوعا للتكليف المنجز، فيجب الاحتياط فيه، كما يجب الاحتياط فيه قبل إراقة صاحبه، لاطراد المناط في الحالين.
هذا على التحقيق من أن العلم الاجمالي مانع من جريان الأصول في
(1) لأنه لا يخرج عن كونه طرفا للمعلوم بالاجمال المنجز بالعلم الاجمالي الحاصل بين التدريجيين وهما الباقي بعد الإراقة، - والمراق قبل الإراقة.
نظير وجوب صوم أحد اليومين. فإنه بعد انتهاء اليوم الأول لا مجال للرجوع إلى الأصل في اليوم الثاني، لأن العلم الاجمالي حين حدوثه لما كان متعلقا بالتكليف نجزه، وهذا التنجز باق ببقاء العلم، فإذا انقلب شكا - كما في موارد الشك الساري - بطل التنجز، وإذا بقي على حاله بقي التنجز بحاله، وبعد إراقة أحد الأطراف فأطراف الآخر وإن لم يعلم بتعلق التكليف به، لكن يحتمل كونه موضوعا للتكليف المنجز، فيجب الاحتياط فيه، كما يجب الاحتياط فيه قبل إراقة صاحبه، لاطراد المناط في الحالين.
هذا على التحقيق من أن العلم الاجمالي مانع من جريان الأصول في