(مسألة 2): في الحاق المربي بالمربية إشكال (3)، وكذا من تواتر بوله (4).
السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.
____________________
(1) لاختصاص النص بالثوب. وحكي عن بعض المتأخرين التعميم للبدن (2) لغبة التعدي إلى البدن مع خلو النص عن الأمر بتطهيره لكل صلاة. كذا في الجواهر. ولعل لازمه عدم وجوب تطهيره أصلا حتى مرة لخلو النص عن ذلك، والاتكال فيه على الأمر بغسل الثوب ليس بأولى من الاتكال فيه على أدلة مانعية النجاسة مطلقا، ومع الاحتمال لا مجال للاستدلال فالرجوع إلى مقتضى تلك الأدلة متعين.
(3) بل المنع منسوب إلى ظاهر الأكثر، اقتصارا على مورد النص.
وعن العلامة والشهيدين الالحاق، للقطع بعدم الفرق. لكنه لنا غير حاصل أو لقاعدة الاشتراك. ولكنها غير ثابتة إذا كان الخطاب متوجها إلى الإناث وكذا لو كان موجها إلى صنف خاص من الذكور. مثلا إذا ثبت للأب حكم لا يتعدى إلى الأم، والقدر الثابت من القاعدة ما لو كان الخطاب موجها إلى مطلق الذكور، فإنه يتعدى منهم إلى الإناث، وفي غير ذلك لا دليل على القاعدة.
(4) وإن ألحقه به جماعة. لمكاتبة عبد الرحيم القصير المحكية روايتها عن التهذيب مسندة، وعن الفقيه مرسلة أبي الحسن (ع): " يسأله عن خصي يبول، فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل، بعد البلل. فقال (ع):
يتوضأ وينضح ثيابه في النهار مرة واحدة " (* 1) لكنها ضعيفة السند،
(3) بل المنع منسوب إلى ظاهر الأكثر، اقتصارا على مورد النص.
وعن العلامة والشهيدين الالحاق، للقطع بعدم الفرق. لكنه لنا غير حاصل أو لقاعدة الاشتراك. ولكنها غير ثابتة إذا كان الخطاب متوجها إلى الإناث وكذا لو كان موجها إلى صنف خاص من الذكور. مثلا إذا ثبت للأب حكم لا يتعدى إلى الأم، والقدر الثابت من القاعدة ما لو كان الخطاب موجها إلى مطلق الذكور، فإنه يتعدى منهم إلى الإناث، وفي غير ذلك لا دليل على القاعدة.
(4) وإن ألحقه به جماعة. لمكاتبة عبد الرحيم القصير المحكية روايتها عن التهذيب مسندة، وعن الفقيه مرسلة أبي الحسن (ع): " يسأله عن خصي يبول، فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل، بعد البلل. فقال (ع):
يتوضأ وينضح ثيابه في النهار مرة واحدة " (* 1) لكنها ضعيفة السند،