مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٤٩٣
(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد (1)
____________________
لاختصاص دليل الطهارة بالسطح الماس للجبهة.
(1) عن جماعة نقل الاجماع عليه، كالشيخ، والحلي، والفاضلين، والشهيد وغيرهم. ويشهد له قوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) (* 1) بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. والمناقشة في دلالة الآية الشريفة على النجاسة تقدم دفعها في مبحث نجاسة الكافر. وقد يستدل أيضا بما رواه في السرائر، عن نوادر البزنطي، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " قلت له (ع): إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته. فقال (ع): أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت بلى. قال (ع): فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (* 2).
لكنه يشكل باحتمال كون المقصود نفي البأس من حيث الصلاة كما قد يظهر ذلك من ذيل الرواية. وكذا الكلام في موثقته الأخرى (* 3).
وأما النبوي المروي في كتب أصحابنا - كما في الوسائل -: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (* 4). فيشكل: بأن من المحتمل أن يكون المراد منه مسجد الجبهة، كما قد يشهد به إضافته إلى ضمير الجمع. مع ضعف سنده وانجباره بالعمل غير معلوم. هذا ومقتضى اطلاق الآية عدم الفرق بين الدفع والرفع. كما أن مقتضاه عدم الفرق بين أرض المسجد وسقفه، وجدرانه، وغيرها مما يعد جزءا منه.

(* 1) التوبة: 28.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام المساجد حديث: 2.
(٤٩٣)
مفاتيح البحث: السجود (2)، النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 501 502 ... » »»
الفهرست