مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٥٦٣
العرفية، فلكل حكم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع (1).
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم (2)،
____________________
وضوح ما ذكرنا في نظر المصنف توقف عن الجزم.
(1) لكن مقتضى مصححة أبي بصير (* 1) العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع (2) دون ما يساويه، على المشهور، وعن الخلاف الاجماع عليه، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية (رض). ويدل عليه صحيح ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون في ثوبه فقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟
قال (ع): يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (* 2) ونحو مرسل جميل (* 3). وفي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع): " قال في الدم يكون في الثوب: إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن أكثر من قدر الدرهم، وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته (* 4).
وتقريب الاستدلال به أن عدم ذكر المساوي إما أن يكون إهمالا لبيان حكمه، أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الأولى، أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الثانية. والأول خلاف ظاهر الجواب عن السؤال وإذا دار الأمر بين الثاني - بحمل الشرطية الثانية على كونها تصريحا بمفهوم الأولى وبين الثالث - بحمل الشرطية الأولى على كونها تصريحا بمفهوم الثانية - يتعين

(* 1) تقدمت في أول هذا الفصل (* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 571 ... » »»
الفهرست