الثاني مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم (2)،
____________________
وضوح ما ذكرنا في نظر المصنف توقف عن الجزم.
(1) لكن مقتضى مصححة أبي بصير (* 1) العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع (2) دون ما يساويه، على المشهور، وعن الخلاف الاجماع عليه، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية (رض). ويدل عليه صحيح ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون في ثوبه فقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟
قال (ع): يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (* 2) ونحو مرسل جميل (* 3). وفي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع): " قال في الدم يكون في الثوب: إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن أكثر من قدر الدرهم، وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته (* 4).
وتقريب الاستدلال به أن عدم ذكر المساوي إما أن يكون إهمالا لبيان حكمه، أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الأولى، أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الثانية. والأول خلاف ظاهر الجواب عن السؤال وإذا دار الأمر بين الثاني - بحمل الشرطية الثانية على كونها تصريحا بمفهوم الأولى وبين الثالث - بحمل الشرطية الأولى على كونها تصريحا بمفهوم الثانية - يتعين
(1) لكن مقتضى مصححة أبي بصير (* 1) العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع (2) دون ما يساويه، على المشهور، وعن الخلاف الاجماع عليه، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية (رض). ويدل عليه صحيح ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون في ثوبه فقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟
قال (ع): يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (* 2) ونحو مرسل جميل (* 3). وفي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع): " قال في الدم يكون في الثوب: إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن أكثر من قدر الدرهم، وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته (* 4).
وتقريب الاستدلال به أن عدم ذكر المساوي إما أن يكون إهمالا لبيان حكمه، أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الأولى، أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الثانية. والأول خلاف ظاهر الجواب عن السؤال وإذا دار الأمر بين الثاني - بحمل الشرطية الثانية على كونها تصريحا بمفهوم الأولى وبين الثالث - بحمل الشرطية الأولى على كونها تصريحا بمفهوم الثانية - يتعين