(مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد (2).
(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات (3) في وجوب الاحتياط من غسالته (4).
(مسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة (5)، وإن كان الأحوط الاجتناب.
____________________
(1) فإنه موضوع نصوص الطهارة، فإذا انتفى انتفى حكمه.
(2) للاطلاق.
(3) لانصراف الأدلة عنه، فيرجع فيه إلى عموم الانفعال. إلا أن يقال إن كان الموجب للانصراف الغلبة، فمع أن المحقق في محله أن الانصراف للغلبة بدوي لا يعتد به، أن لازمه النجاسة في غير الطبيعي ولو مع الاعتياد، وإن كان مجرد عدم الاعتياد مع قطع النظر عن الغلبة فغير ظاهر. فالأولى أن يقال: إن الاستنجاء يختص بغسل الموضع المعد لخروج النجو كان الاعداد أصليا أو عرضيا، فلو كان الموضع معدا لذلك كان غسله استنجاء سواء أكان متكررا خروجه ليكون عاديا أم لا، وإذا كان خروجه بلا اعداد بل بمحض الاتفاق، لم يكن غسله استنجاء.
(4) يعني: غير المزيلة.
(5) لاستصحاب الطهارة. اللهم إلا أن يبنى على الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية. فيرجع حينئذ إلى عموم الانفعال. لكنه خلاف
(2) للاطلاق.
(3) لانصراف الأدلة عنه، فيرجع فيه إلى عموم الانفعال. إلا أن يقال إن كان الموجب للانصراف الغلبة، فمع أن المحقق في محله أن الانصراف للغلبة بدوي لا يعتد به، أن لازمه النجاسة في غير الطبيعي ولو مع الاعتياد، وإن كان مجرد عدم الاعتياد مع قطع النظر عن الغلبة فغير ظاهر. فالأولى أن يقال: إن الاستنجاء يختص بغسل الموضع المعد لخروج النجو كان الاعداد أصليا أو عرضيا، فلو كان الموضع معدا لذلك كان غسله استنجاء سواء أكان متكررا خروجه ليكون عاديا أم لا، وإذا كان خروجه بلا اعداد بل بمحض الاتفاق، لم يكن غسله استنجاء.
(4) يعني: غير المزيلة.
(5) لاستصحاب الطهارة. اللهم إلا أن يبنى على الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية. فيرجع حينئذ إلى عموم الانفعال. لكنه خلاف