وكذا في سجدتي السهو على الأحوط (5). ولا يشترط في ما يتقدمها من الأذان والإقامة، والأدعية التي قبل تكبيرة
____________________
فإنه ليس من الثياب عرفا. ويشهد لذلك من النصوص ما ورد في المنع عن الصلاة في جلد الميتة والصلاة في النجس، كما سيأتي في مبحث المحمول النجس. فلا فرق بين الثوب وبين الفرو والدرع وغيرهما من أصناف الملبوس.
(1) إجماعا. لاطلاق النص والفتوى.
(2) وسيجئ دليله.
(3) إجماعا. لاطلاق النص والفتوى.
(4) إجماعا، فإن القضاء متحد مع المقضي في جميع الخصوصيات، جزءا كانت، أو شرطا، وجوديا، أو عدميا. وإنما الاختلاف في الزمان لا غير، وكون الطهارة شرطا للصلاة ليس معناه إلا كونها شرطا لأجزائها ومنها التشهد والسجدة.
(5) بل عن السرائر والنهاية والألفية وغيرها: أنه الأقوى، للاحتياط وانصراف دليلهما إلى ذلك، وأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة، ولغير ذلك مما لا يخفى ضعفه. ولذا حكي عن التحرير وجواهر القاضي العدم، بل لعله ظاهر كل من لم يتعرض لذكرها في شرائطها، كالمحقق وغيره. نعم قد يستفاد مما دل على أنهما قبل الكلام قدح جميع منافيات الصلاة فيهما، ومنها الحدث. وإن كان لا يخلو من تأمل واشكال. وتمام الكلام في مباحث خلل الصلاة فراجع.
(1) إجماعا. لاطلاق النص والفتوى.
(2) وسيجئ دليله.
(3) إجماعا. لاطلاق النص والفتوى.
(4) إجماعا، فإن القضاء متحد مع المقضي في جميع الخصوصيات، جزءا كانت، أو شرطا، وجوديا، أو عدميا. وإنما الاختلاف في الزمان لا غير، وكون الطهارة شرطا للصلاة ليس معناه إلا كونها شرطا لأجزائها ومنها التشهد والسجدة.
(5) بل عن السرائر والنهاية والألفية وغيرها: أنه الأقوى، للاحتياط وانصراف دليلهما إلى ذلك، وأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة، ولغير ذلك مما لا يخفى ضعفه. ولذا حكي عن التحرير وجواهر القاضي العدم، بل لعله ظاهر كل من لم يتعرض لذكرها في شرائطها، كالمحقق وغيره. نعم قد يستفاد مما دل على أنهما قبل الكلام قدح جميع منافيات الصلاة فيهما، ومنها الحدث. وإن كان لا يخلو من تأمل واشكال. وتمام الكلام في مباحث خلل الصلاة فراجع.