____________________
استحقاق العقاب في نظر العقل، ويمتنع الردع عنه في نظر العالم، وإن كان مخالفا للواقع في نظر الرادع، فالردع عن العمل بعلم الوسواسي بالنسبة إلى عمل نفسه لا بد أن يكون من جهة طروء عنوان يستوجب تبدل الواقع عن حكمه إلى حكم آخر، فيكون الواقع موضوعا للحكم إلا في حال الوسواس، فيكون له حكم آخر، نظير العناوين المأخوذة موضوعات للأحكام الثانوية. فشرب النجس - مثلا - في نفسه حرام، لكن كما أنه إذا اضطرا إليه يجب، كذلك إذا كان المكلف وسواسيا، فإنه يجب عليه أن يشرب النجس، وإن علم أنه نجس. وأما بالنسبة إلى عمل غيره فمرجع عدم اعتبار علمه إلى عدم اعتبار شهادته، فإذا شهد بالنجاسة - مثلا - لم تكن شهادته حجة. والعمدة في الأول - مضافا إلى ظهور الاجماع - ما ورد من النصوص المتضمنة لقولهم (ع): " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " وهي مذكورة في حكم كثير الشك من مباحث الخلل (* 1) وفي صحيح ابن سنان: " ذكرت لأبي عبد الله (ع): رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله (ع): وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟! فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟! فقال (ع):
سله هذا الذي يأتيه من أي شئ هو؟ فإنه يقول لك: من عمل الشيطان " (* 2) والوجه في الثاني انصراف دليل حجية الشهادة عن مثل ذلك.
(1) يعني: في كونه طريقا عند العقلاء لاثبات متعلقه، بنحو تكون مخالفته معصية موجبة لاستحقاق العقاب عندهم، والترخيص فيها ترخيصا في المخالفة للواقع المنجز فيمتنع للزوم التناقض، ونقض الغرض. بل الظاهر
سله هذا الذي يأتيه من أي شئ هو؟ فإنه يقول لك: من عمل الشيطان " (* 2) والوجه في الثاني انصراف دليل حجية الشهادة عن مثل ذلك.
(1) يعني: في كونه طريقا عند العقلاء لاثبات متعلقه، بنحو تكون مخالفته معصية موجبة لاستحقاق العقاب عندهم، والترخيص فيها ترخيصا في المخالفة للواقع المنجز فيمتنع للزوم التناقض، ونقض الغرض. بل الظاهر