(مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (3)، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات (4) سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل (5).
____________________
(1) لأصالة عدم التذكية، لا لأن يد الكافر أمارة على عدمها.
(2) فتكون يد المسلم أمارة على التذكية من دون معارض.
(3) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل قيل: تواتر نقل الاجماع عليه. بل عد من ضروريات المذهب، كما عن شرح المفاتيح نعم حكي القول بالطهارة عن ابن الجنيد، وعن المحدث الكاشاني الميل إليه. ويشهد للأول روايتا أبي بصير وابن الحجاج المتقدمتان في المسألة السادسة، ولا دليل بالخصوص على النجاسة غيرهما. مع ما هما عليه من ضعف السند. ولكن حكي عن التذكرة دعوى تواتر الأخبار بذلك.
وكأنه أراد النصوص المتضمنة عدم الانتفاع بالميتة، فإن إطلاقها شامل لما بعد الدبغ. ويشهد لابن الجنيد رواية الحسين بن زرارة: " جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء أفأشرب منه وأتوضأ؟ قال (ع): نعم وقال: يدبغ فينتفع به، ولا يصلى فيه " (* 1). ومرسلة الصدوق (* 2) المتقدمة في طهارة الميتة، بناء على حملها على ما بعد الدبغ. لكن لا ينبغي التأمل في طرحهما بعد حكاية الاجماع على خلافهما. وكفى بالأصل دليلا على المشهور.
(4) للاطلاق أو الأصل بعد عدم الدليل على الطهارة.
(5) للروايات المتقدمة المفصلة في لزوم غسل الثوب الذي يلاقي جسد
(2) فتكون يد المسلم أمارة على التذكية من دون معارض.
(3) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل قيل: تواتر نقل الاجماع عليه. بل عد من ضروريات المذهب، كما عن شرح المفاتيح نعم حكي القول بالطهارة عن ابن الجنيد، وعن المحدث الكاشاني الميل إليه. ويشهد للأول روايتا أبي بصير وابن الحجاج المتقدمتان في المسألة السادسة، ولا دليل بالخصوص على النجاسة غيرهما. مع ما هما عليه من ضعف السند. ولكن حكي عن التذكرة دعوى تواتر الأخبار بذلك.
وكأنه أراد النصوص المتضمنة عدم الانتفاع بالميتة، فإن إطلاقها شامل لما بعد الدبغ. ويشهد لابن الجنيد رواية الحسين بن زرارة: " جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء أفأشرب منه وأتوضأ؟ قال (ع): نعم وقال: يدبغ فينتفع به، ولا يصلى فيه " (* 1). ومرسلة الصدوق (* 2) المتقدمة في طهارة الميتة، بناء على حملها على ما بعد الدبغ. لكن لا ينبغي التأمل في طرحهما بعد حكاية الاجماع على خلافهما. وكفى بالأصل دليلا على المشهور.
(4) للاطلاق أو الأصل بعد عدم الدليل على الطهارة.
(5) للروايات المتقدمة المفصلة في لزوم غسل الثوب الذي يلاقي جسد