والحق عدم كون كل منهما إكراهيا، لأن ما صدر عنه خارجا غير ما أكره عليه، وما أكره عليه لم يصدر. ومجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الاكراه على أحدهما فضلا عن كليهما.
واحتمال كون المجموع باطلا من باب وقوع أحدهما مكرها عليه وبطلان الترجيح بلا مرجح، لا وجه له كاحتمال بطلان أحدهما وتعيينه بالقرعة، لأن الاحتمالين إنما يجريان فيما إذا صدر أحدهما عن كره ولم يعلم أن المكره عليه أي منهما. وفي المقام ليس كل واحد واقعا عن كره، لأن ما أكره عليه لم يقع، وما وقع لم يكره عليه، فيقع المجموع صحيحا.
ولا يقاس المقام على بيع ما يملك وما لا يملك بأن يقال: ما قصد - وهو بيع المجموع - لا يقع شرعا، وما وقع شرعا - وهو بيع ما يملك - لم يقصده، وذلك للفرق بين المقامين، فإن في بيع ما يملك وما لا يملك وإن تعلق القصد بالمجموع إلا أن من تعلق القصد به ينشأ قصد تبعي بالأجزاء، ولازم وقوع المجموع بإزاء المجموع وقوع البعض مقابل البعض، وفي المقام لم يتعلق إرادة الأمر بالمجموع حتى يكون إرادة المأمور بالبعض تبعا لإرادة الأمر بالكل. نعم، لو فرض أن إرادة الأمر بالبعض تتعلق في الواقع بالكل كما لو أكرهه على بيع أحد مصراعي الباب ونحو ذلك فباعهما دفعة فيمكن أن يكون المجموع إكراهيا. ولذا لو فرض أن إرادة المكره لم تتعلق إلا بأحدهما وحده لارتفاع حاجته ببيع مصراع واحد فباع المأمور كليهما وقع الكل صحيحا، لأن إرادة الأمر صارت علة لرفع المأمور يده عن المجموع، فيقع الكل صحيحا.
الثانية: هذه الصورة مع وقوعهما تدريجا، والأقوى وقوع الأول إكراهيا، لانطباق عنوان أحدهما عليه، والثاني صحيحا.
واحتمال الرجوع إلى المأمور في تعيين المكره عليه عن غيره لا وجه له، لأن انطباق أحدهما على الأول قهري، ولزوم تصديق دعوى ما لا يعلم إلا من قبل