وجوه مبنية على دلالة (على اليد) على كيفية الضمان، أو أن المقام من دوران الأمر بين المتباينين أو الأقل والأكثر.
ثم على الأخير هل الدوران بينهما في مقام الاشتغال وأصل ثبوت التكليف حتى يكون المرجع هو البراءة، أو مقام الخروج عن العهدة حتى يكون المرجع هو الاحتياط؟
قد يقال: إن قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) يدل على الضمان بالمثل مطلقا خرج منه ما كان قيميا إجماعا وبقي الباقي، فإن الظاهر أن ما يستقر في الذمة بمقتضى الظرف المستقر هو نفس المأخوذ بجميع خصوصياته العينية والنوعية والمالية، فإذا تلف ولم يمكن أداء نفسه بنفسه بقيت خصوصيته النوعية والمالية.
وقد يقال بحذف المضاف، والتقدير: على اليد خسارة ما أخذت ودركه وغرامته، لأنه لا وجه لتعلق الضمان بنفس العين، فإنها ما دامت موجودة لا يتعلق بها إلا الحكم التكليفي، وهو وجوب ردها، فالحكم الوضعي - وهو استقرارها على العهدة - إنما هو عند تلفها، فمعنى (على اليد) أنه لو تلف المأخوذ فخسارته على الآخذ، وهو لا يقتضي إلا قيمة الشئ، بل لو لم نقل بحذف المضاف أيضا نقول بأنه لا وجه لدخول الصفات النوعية أو الصنفية تحت الضمان حتى يقتضي كون الأصل في المضمون هو المثلية، لأن الصفة لو لم توجب تفاوتا في المالية فهي تابعة للعين، ومجرد اقتضائها تفاوت الرغبات لا أثر لها، فإذا كانت تابعة للعين فكما تسقط شخص العين عن الذمة بتلفها فكذا صفاتها النوعية الغير الموجبة للتفاوت في المالية.
وبالجملة: لا يستقر على العهدة إلا ضمان ما يوجب تفاوت القيمة، والمثل ليس قيمته مساويا لقيمة التالف عند التلف دائما أو غالبا حتى يتعلق بالذمة به، وكونه أقرب إلى التالف لا كبرى له، لأنه لا عبرة بالأقربية.