أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال:
نعم حتى تنقطع أو شئ منها (1).
أقول: هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي (2).
(22723) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا، إلا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول:
اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة (1) وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الاسكرجة.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله (2).
ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد (3)، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).