كما لو أوصى بتفرقة ثلثه، فإن فعل الوارث ذلك وإلا أعتقه السلطان، لأنه حق لله تعلق بماله، فإذا أعتقه السلطان أو الوارث كان حرا من حين الإعتاق لا حين الوفاة.
فإن كان له كسب فكل ما كسبه قبل وفاة الموصي فهو للموصى في حياته، ولورثته بعد وفاته، وكل ما اكتسبه بعد الوفاة وبعد العتق فهو له، لأنه حر اكتسب مالا، و كل ما اكتسبه بعد الوفاة وقبل العتق فهو له أيضا لأنه مال اكتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاة، وكان أحق به.
فإذا ثبت أنه يرجع إليه فإنما يملكه بعد العتق لأنه قبل العتق رقيق لا يملك وإنما كان أحق به لما مضى، وأما تصرفه قبل العتق فيما يتعلق بعياله ونحو ذلك، فإن حكمه حكم العبيد لأنه رقيق.